مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٤ - المحرمات على الجنب
مع أن التهذيب روى في الباب المذكور في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال
سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس
، و أيضا نقل المحقق في المعتبر عن كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك
، و قد أجاب الشيخ عن الرواية الأولى بأنه يمكن أن يكون إنما إجازة ذلك إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى و إن كانت الدراهم بيضا، و يمكن أن يجاب عن الأخرى أيضا بأن المراد مس موضع ليس فيه الإسلام من الدراهم لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر الذي يقتضيه النظر بالنظر إلى هذه الأدلة جواز مس اسم الله تعالى، سيما إذا كان في دينار أو درهم، لكن رعاية التعظيم و متابعة الأصحاب ربما يمنع النفس عن الاجتراء على الحكم بالجواز.
أو أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) قال المحقق في المعتبر: قاله الشيخان و لا أعرف المستند، و لعل الوجه رفع أسمائهم (عليهم السلام) عن ملاقاة ما ليس بطاهر، و ليس حجة موجبة للتحريم، و القول بالكراهة أنسب.