مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٥ - المحرمات على الجنب
و قراءة العزائم العزائم في اللغة: الفرائض- كما في القاموس- و المراد هاهنا السور التي فيها السجدات الواجبة. و هي أربع سورة: الر، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و تسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتها و تحريم قراءتها على الجنب إجماعي منا، كما نص عليه المنتهي و المعتبر، و يدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الموثق، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
الحائض و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة و يذكران الله تعالى على كل حال
، و ما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)
الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان القرآن ما شاء إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين.
و هاتان الروايتان و إن أمكن المناقشة فيهما من حيث السند لكن معاضدتهما بالإجماع يكفي في الحكم و قد روى الصدوق (رحمه الله) في علل الشرائع رواية صحيحة، عن زرارة، قال
قلت فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة و يذكران الله من القرآن على كل حال
، و بهذه يزيد الحكم تقوية، و روى المعتبر أيضا ذلك الحكم عن جامع البزنطي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،