مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٠ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و الملفوف بناء على صدق التحاذي و يحتمل عدمه لأن استكمال اللذة إنما يحصل بارتفاع الحجاب كذا في النهاية، و فيه نظر. نعم يمكن تعليله بمنع صدق الالتقاء و التمسك بالأصل، و احتمل في النهاية التفصيل باعتبار الخرقة، فإن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر و وصول الحرارة من أحدهما إلى الأخر وجب، و إلا فلا، و لا ظهور به أيضا إلا أن يقال إن في الأول يصدق الالتقاء دون الثاني.
و في المقطوع أي الذكر الذي قطع و انفصل من البدن و آلة البهيمة نظر، بناء على صدق الالتقاء و عدم التعارف، و الظاهر العدم، تمسكا بالأصل و عدم ظهور ما يعارضه، و لعل الفرق بين فرج البهيمة و إدخال آلته، حيث فصل بينهما في الذكر، بناء على وجوب الحد في الأول دون الثاني، فيكون دليل وجوب الغسل في الأول أظهر، لكن الظاهر من كلام النهاية- كما نقلنا سابقا- أنه يرى الأمر بالعكس، و لا يبعد أن يفهم هذا من كلام المصنف أيضا، حيث استشكل هاهنا و حكم باحتياط وجوب الغسل في الأول المشعر باعتقاد عدم الوجوب، و لم يظهر له وجه.
و يجب على الكافر بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع لكن لا يصح منهم حال كفرهم، و قد منعه بعض، و موضعه في الأصول. و لا يجبه الإسلام و الظاهر لا خلاف بيننا في عدم سقوطه بالإسلام،