مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٧ - السابع الموالاة
وضوؤك فأعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يبعّض.
و هاتان الروايتان في الكافي أيضاً، في باب الشكّ في الوضوء.
و يدلُّ أيضاً على البطلان بالجفاف في خصوص حال المسح: مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) و رواية مالك بن أعين، المتقدمتان في بحث استيناف الماء الجديد.
و أمّا ما رواه التهذيب، في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصلاة؟ قال
فلينصرف فليمسح على رأسه، و ليعد الصلاة
الدالّ بإطلاقه في الأمر بالمسح على عدم البطلان حال الجفاف، و جواز استيناف الماء الجديد فمع عدم صحّة سنده إنّما يحمل على بقاء البلّة، جمعاً بين الأخبار.
و أيضاً: الأمر بالمسح يمكن أن يكون المراد منه الأمر بإعادة الوضوء، أي يتوضّأ وضوءً يمسح فيه رأسه [٤].
و قس عليه الحال أيضاً، في حسنة الحلبي، و رواية أبي بصير المتقدمتين في بحث الاستيناف، و صحيحة منصور المتقدمة في بحث الترتيب و نظائرها.
[٤] في نسخة «ألف و ب»: على رأسه.