مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٣ - و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور
و اعلم أنّ ما ذكره كلّه إنّما هو بالنسبة إلى عرض مقدّم الرأس، و أمّا بالنسبة إلى طوله فالظاهر فيه [١] أيضاً الاكتفاء بإمرار اليد في الجملة بما يسمّى مسحاً.
نعم، لا يكفي وضع الإصبع بدون إمرار، لعدم صدق المسح عليه [٢].
هذا، و الاحتياط أن لا يترك المسح بثلاث أصابع عرضاً بل طولًا أيضاً.
[و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور]
و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور.
في كونه مشهوراً تأمّل، لأنّ كثيراً من أصحابنا العظماء ذهبوا إلى جواز الاستقبال، كالشيخ في المبسوط، و ابن أبي عقيل كما نقل عنه في المختلف، و ابن إدريس و المحقق في المعتبر و الشرائع [٧]، و العلامة في جملة من كتبه.
و بالجملة: الظاهر جواز الاستقبال، لصدق الامتثال، و لما رواه التهذيب، في الصحيح، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً.
و قد يناقش فيه: بأنّه لا دلالة له [١٠] على جواز مسح الرأس مدبراً، لإمكان اختصاصه بالقدمين.
[١] لم تردّ في نسخة «ألف».
[٢] لم ترد في نسخة «ب».
[٧] قال في شرائع الإسلام/ الطهارة/ كيفية الوضوء: بكراهيّة الاستدبار.
[١٠] لم ترد في نسخة «ألف و ب».