مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦٤ - و تثنية الغسل
(صلى اللّٰه عليه و آله)، فعسل وجهه مرّة واحدة، و ذراعيه مرّة واحدة، و مسح رأسه بفضل وضوئه، و رجليه.
و فيه أيضاً ما تقدم، مع أنّه ضعيف السند. و ما في آخر الخبر من حكاية الوضوء لا يخلو من تأييد لما ذكرناه.
و بما رواه الفقيه، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
فرض اللّٰه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) للناس اثنتين اثنتين.
و يعلم حاله أيضاً ممّا سبق، مع أنّه مقطوع السند. و قد حمله الصدوق على الإنكار لا الإخبار، و هو بعيد.
و بما رواه الفقيه أيضاً، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين، و قد توضّأ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اثنتين اثنتين.
و فيه أيضاً ما تقدّم، مع القدح في السند.
و قس عليهما ما رواه أيضاً أنّ مرّتين أفضل، و أنّه إسباغ.
و قد حمل الفقيه الروايات الواردة بالمرّتين و الاثنتين على التجديد، و لا يخلو عن بعد، و اللّٰه أعلم.