مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٩ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و يجب لو أولج الرجل في دبره بناء على الوجوب في الدبر و وجهه ظاهر أو أولج رجل في قبله و أولج الخنثى في فرج امرأة لأنه لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا فيجب عليه الغسل بإيلاجه في فرج المرأة، و إن كان امرأة فيجب بإيلاج الرجل في قبله.
و أما الرجل و المرأة فأحدهما جنب لا بعينه إذ على تقدير الأنوثية الرجل جنب دون المرأة و على تقدير الذكورية بالعكس فيكون أحدهما لا بعينه جنبا و يكون الحكم كما في واجدي المني في الثوب المشترك، و على الاحتمال المنقول من التذكرة الجميع جنب.
و الأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي و الصبية بناء على عموم إذا التقى الختانان و يحتمل العدم بحمله على المتعارف و ادعاء ظهوره في التعلق بالمكلفين و يعضده أصل البراءة، و ثمرة النزاع وجوب منعهم من المساجد و مس المصحف و قراءة العزائم و وجوب الغسل و عليهم بعد البلوغ، و في الثمرة الأولى نظر.
و لو كان أحد الطرفين بالغا، فقد قطع العلامة في التذكرة و المصنف في الذكرى بالوجوب عليه.