مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٠ - و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة
(عليه السلام): سبق الكتاب الخفّين، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسح على الخفّين؟ فقال
لا تمسح، و قال: إنّ جدّي قال: سبق الكتاب الخفّين.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفّين و العمامة؟ فقال
سبق الكتاب الخفّين، و قال: لا تمسح على خفّ.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن رقبة بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فسألته عن أشياء فقال
إنّي أراك ممّن يفتي في مسجد العراق، فقلت: نعم، فقال لي: من أنت؟ فقلت: ابن عمّ لصعصعة، فقال: مرحباً بك يا ابن عمّ صعصعة.
فقلت له: ما تقول في المسح على الخفّين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر، و يوماً و ليلة للمقيم، و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب، فقال لي: أقبل يا ابن عمّ صعصعة فأقبلت عليه، فقال: إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم، فيخطؤون و يصيبون، و كان أبي لا يقول برأيه
، إلى غير ذلك من الأخبار، و سيجيء بعض منها أيضاً.