مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٠ - و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب
و الثالث: أن يكون فيما لا يعلوه شعر، و يكون الاتفاق في [١] عدم الوجوب فيما يعلوه، سواء كان ساتراً له في جميع الأحوال أو لا.
و يحتمل بعيداً أيضاً أن يكون في مطلق بشرة الخفيف، سواء كان مستوراً دائماً بالشعر أو لا. و قس على كلامهم، كلام العلامة (ره).
و أيضاً [٢] على الثاني؛ فنقول: ذلك الأمر المتفق على خروجه من تلك الإطلاق و وجوب غسله يحتمل أن يكون الظاهر في جميع الأحوال، أو حال ما، أو ما لا يعلوه شعر.
و على التقادير: إمّا أن يكون الحكم بعدم الوجوب في جميع ما عدا الخارج من كلام الشيخ و تابعيه اتفاقياً أو لا.
فإن كان اتفاقياً فلا بدّ من حمل كلام الثلاثة على ما يوافق كلامهم، بأن يحمل ما حكموا بوجوب غسله على الأمر الخارج من إطلاقاتهم بأيّ معنى كان، لئلّا يلزم أن يكون كلامهم مخالفاً للإجماع، و يلزم حينئذٍ على العلامة غلط البتة، إمّا حكم بخلاف الإجماع إن كان ما حكم بوجوب غسله في التذكرة و المختلف سوى ما هو المستثنى من كلام الشيخ و غيره، أو عدم فهم المراد من كلام الجماعة إن كان هو بعينه.
و إن لم يكن اتفاقياً فحينئذٍ إمّا أن يكون الثلاثة أيضاً موافقين للشيخ أو لا.
و على الثاني: فإن كان القدر الخارج هو الأوّل فيحتمل أن يكون خلافهم
[١] في نسخة «ألف»: على.
[٢] لم توجد هذه الكلمة في نسخة «ب».