مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧١ - و ليس الصدغ و العذاران منه
الصدغ: هو المنخفض الذي ما بين أعلى الأذن و طرف الحجب، و العذار: ما ذكره بينه و بين الأذن بياض يسير.
أمّا عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافاً، سوى ما ذكره المصنف (ره) في الذكرى، من أنّ ظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين.
و تدل عليه صريحاً: الرواية المتقدمة، و دخوله تحت التحديد المذكور لشمول [٣] الإصبعين له غالباً ليس بضائر بعد ورود النص بخروجه.
و قد قيل: إنّ التحديد المذكور إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّة، مع أنّ في شمول الإصبعين له أيضاً تأمّلًا، و كذا في دخوله في الوجه.
و هذا من جملة ما ذكره المحقق البهائي أنّه داخل في التحديد [٥] و خارج عن الحدّ، و قد عرفت الحال فيه، مع أنّ الوجه الذي ذكره أيضاً قريب ممّا ذكره القوم في هذا المعنى، إذ على ذلك الوجه أيضاً يدخل بعض الصدغ فيما حواه الإصبعان.
و أمّا عدم دخول العذار فقد اختلف فيه، و الظاهر [٦] من كلام الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف، و كذا من كلام ابن الجنيد دخوله في الوجه، و يلوح
[٣] في نسخة «ب»: بشمول.
[٥] في هامش نسخة «ب»: الذي في الحديث.
[٦] في نسخة «ألف و ب»: فالظاهر.