مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧ - و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ
منه [٤] الإجزاء لو نوى استباحته و نواه بدون قصد الاستباحة.
و قال في النهاية: «لو نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن و قضاء الحاجة احتمل عدم الصحة، لأنّ هذه الأفعال مباحة مع الحدث، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه، و الصحّة لأنّه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله، و لا يتمّ ذلك إلّا برفع الحدث.
و الوجه عندي التفصيل، فإن كان الفعل ممّا يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة صحّ، و إن كان ممّا يمتنع فيه رفع الحدث كالحائض للذكر، و الغاسل للتكفين، و المتيمم لصلاة الجنازة، لم يصح قطعاً.
و إن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف، لم يصح أيضاً، و إن كان باعتباره فإن قصد الكمال صحّ، و إلّا فلا، و لو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء و لا يستحب له الوضوء، كدخول السوق إذا توضّأ له لم يصح» انتهى.
و كلام المصنف (ره) في الذكرى أيضاً موافق للنهاية [٥] حيث قال: «و لو نوى استباحة ما الطهارة مكمّلة له كقراءة القرآن و دخول المساجد، فالأقرب: الصحّة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل، لتوقفه على رفع الحدث» انتهى.
و تفصيل القول في هذا المقام أن يقال: الاحتمالات في نيّة ما
[٤] في نسخة «ألف»: إنّه.
[٥] في نسخة «ب»: وافق النهاية.