مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٣ - المكروهات على الجنب
منها: ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح- ظاهرا- عن علي عن العبد الصالح (عليه السلام) قال
قلت: الرجل يختضب و هو جنب؟ قال: لا بأس، و عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس.
و منها: ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سماعة قال
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب و الحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس.
و منها: رواه الكافي في الباب المتقدم في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
لا بأس أن يختضب الرجل و هو جنب
، لكن في بعض نسخ الكافي يحتجم بدل يختضب.
و منها: ما رواه الكافي أيضا في الباب المتقدم عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال
لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، و يطلي بالنورة.
و اعلم أن المفيد علل الكراهة بأن الخضاب إنما يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح، و لما كان يرد عليه أنه لو كان مانعا، لكان يجب أن يكون حراما، وجهه المحقق في المعتبر بأن اللون عرض لا ينتقل فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا يمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك،