مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٥ - كيفية الاغتسال من الجنابة
الأول: الروايات: فمنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الحسن عن زرارة قال
قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسهما في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه
، و هذا الخبر في الكافي أيضا في باب صفة الغسل، و قد رواه المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيخرج عن الإضمار، و فيه أنه لا نسلم دلالته على وجوب الترتيب لأن الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب و كونه بيانا لكيفية الغسل الواجب فلا يصح اشتماله على ما ليس بواجب لا ظهور له، أ لا يرى أنه ورد فيه ثلاث أكف و مرتين، مع أنه غير واجب بالإجماع ظاهرا، و على تقدير كونها للوجوب لم لا يجوز أن يكون وجوبه لكونه فردا للواجب المخير، لا بخصوصه، و لو سلم فإنما يدل على وجوب الصب ابتداء على الرأس ثم الجسد، و لا يدل على وجوب غسل الرأس بتمامه أولا ثم الجسد، و لو سلم فإنما يدل على الترتيب بين الرأس و الجسد و لا يدل على الترتيب بين الجسد لأن كلمة ثم الدالة على الترتيب إنما هي بين الرأس و الجسد دون الأيمن و الأيسر.
و منها: ما رواه أيضا في هذا الباب،