مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٤ - و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة
الثلاث لا يقع الإنكار فيها من العامّة غالباً، لأنّهم لا ينكرون متعة الحج و أكثرهم يحرم المسكر، و من خلع خفّه و غسل رجليه فلا إنكار عليه، و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما: و على هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة [فيه]،// (١٢٦) و إذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقيّة» انتهى.
و يمكن أن يدفع المعارضة الثانية بأنّ الرواية مجملة لا ظهور لها في مخالفة الرواية المذكورة، لجواز أن يكون المراد عدم الرخصة للمريض في مسح الرجل دون غلسها، بناءً على التقيّة؛ أو يكون المراد مسح ما يجب غسله من الأعضاء، و على التقديرين لا منافاة.
و اعلم أنّ الأصحاب ألحقوا المسح على العمامة أيضاً بالمسح على الخفّ في جوازه عند الضرورة، و الكلام فيه أيضاً كالكلام فيه، لكنّ الأمر فيه أخفي، لخلوه من الرواية الدالّة عليه صريحاً رأساً، و الاحتياط في الموضعين: الجمع بين الوضوء مع المسح على الحائل و التيمم.
[و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة]
و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، و قيل ينقض [٢].
القول بالنقض للشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر و قرّبه العلامة في التذكرة و استدل عليه بأنّها طهارة مشروطة بالضرورة فيزول بزوالها و يتقدّر بقدرها.
[٢] في الأصل: ينتقض.