زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٧٠ - ما يدل على المختار في وضع المشتق
فان قيل على هذا لا بد من الالتزام بعدم جواز استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا، إذ أي علاقة تتصور بين وجود الشيء و عدمه، مع انه يجوز بلا كلام، فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذا البرهان.
اجبنا عنه، بان وجه صحة الاستعمال حينئذ بقاء الذات المتصفة بالعنوان الاشتقاقي حين الاتصاف، و هذا هو الفارق بين المشتق، و العنوان الذاتي كالإنسان، حيث انه يصح استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ مجازا، و لا يصح استعمال العنوان الذاتي بعد زوال الصورة النوعية.
و أما على القول بالتركب و ان المشتق موضوع للذات مع المبدأ.
فقد يقال كما عن المحقق النائيني بلزوم الالتزام بالوضع للأعم [١]، لان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له هو الذات، و انتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق عليها، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له، و الذات تكون باقية بعد
الانقضاء. فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى، و هذا بخلاف من لم يتلبس به بعد، فانه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات.
و لكنه (قدِّس سره) [٢] رجع عن ذلك و بنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس
[١] راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٧٥ عند قوله و توضيح ذلك أنه إن قلنا بالوضع للمركب .. الخ، و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٢.
[٢] راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٧٦ (المقدمة السابعة) قوله: و حاصل ما ذكرنا أن البراهين الدالة على بساطة المعنى تدل على الوضع لخصوص المتلبس وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة. و لكن يستحسن مراجعة المقدمة السابعة كلها خاصة ص ٧٥، و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٣.