زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠ - تعريف علم الأصول
تعريف علم الأصول
الامر السادس: في تعريف علم الأصول.
المعروف بين الأصحاب في تعريف علم الأصول،" أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي" [١].
قال في الكفاية [٢]: الأولى تعريفه:" بأنه صناعة، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي إليه في مقام العمل" انتهى.
و وجه الأولوية أمور، عمدتها اثنان:
أحدهما: خلوه من ذكر العلم.
و هو متين، إذ الأصول ليس هو العلم بالقواعد الخاصة، بل هو الفن و الصناعة، و هي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة، و الجهل أخرى، و أما العلم بتلك القواعد، فهو العلم بالأصول، لا علم الأصول.
ثانيهما: إضافة قيد:" أو التي ينتهي إليها في مقام العمل" لتدخل مسألة
[١] تناقل هذا التعريف أغلب من كتب في الأصول و يمكن القول أنه لا يخلو كتاب من المتأخرين لم يتعرض له و من ذلك صاحب القوانين ج ١ ص ٥/ بدائع الأفكار ص ٢٦ و غيرهما.
[٢] كفاية الأصول ص ٩.