زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٥ - تصوير الجامع على الأعم
فالمتحصل عدم تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير الجامع على الأعم
و أما الموضع الثاني: فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها:
أحدها: ما ذهب إليه المحقق القمي (ره) [١] و هو أن يكون عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.
و أورد عليه المحقق الخراساني (ره) [٢] في الكفاية بإيرادات ثلاثة:
١- التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.
٢- عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند
الأعمّي.
٣- انه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و لا يلتزم به
[١] قوانين الأصول ج ١ ص ٤٤ في الصحيح و الأعم، ثم عاد و أكد ذلك في ص ٥١.
[٢] كفاية الأصول ص ٢٥.