زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٤٦ - الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر
الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر
و فيه مباحث:
المبحث الأول: ربما يذكر لصيغة الامر معان:
الطلب، التهديد، الترجي، التمني، الانذار، الاهانة، الاحتقار، التعجيز، التسخير و غير ذلك.
و عن حاشية المعالم [١] ذكر خمسة عشر معنى لها.
و لكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني [٢] و النائيني [٣] و الاصفهاني [٤] و غير هم ان لها معنى واحدا.
و تنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت في مقام الطلب.
الثاني: في ان الصيغة المستعملة في مقام التهديد و الترجي و ما شابه، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب، ام غيره؟
[١] راجع هداية المسترشدين ص ١٣٨ (صيغة افعل و ما في معناها).
[٢] كفاية الأصول ص ٦٩.
[٣] أجود التقريرات ج ١ ص ٨٦، و في ط الجديدة ص ١٣١، قال و أما بقية المعاني فالظاهر انها كلها راجعة إلى معنى واحد و هي الواقعة التي لها اهمية في الجملة
[٤] نهاية الدراية ج ١ ص ٢١٥ (في معاني صيغة الأمر).