زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٩٢ - اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق
عن، رفض القيود، و عدم دخل شيء من الخصوصيات في الحكم، لا دخل كل خصوصية فيه، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع.
و قد استدل المحقق الخراساني (ره) [١] للقول الأول و هو عدم اخذه في المتعلق قطعا: بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه.
و فيه: ان هذا البرهان يقتضي عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به و ليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه.
اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق
و اما المورد الرابع: و هو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق و به يتوسل المولى إلى غرضه- و قد نسب إلى بعض تقريرات السيد الشيرازي [٢] فالظاهر
[١] كفاية الأصول ص ٧٤- ٧٥.
[٢] و الظاهر انه المجدد الشيرازي (قدِّس سره) في تقريراته ج ٣ ص ٨٧ في معرض تعريفه للعبادة إلى ان قال: «و هذا التعريف كغيره من التعاريف إنّما هو للماهيّات المخترعة من العبادات، و إلّا فمن المعلوم أنّ منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحّتها من غير توقّف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقّق موضوعها، كالخضوع للّه تعالى و السجود و الركوع له تعالى و غير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقّق موضوعها، فإنّها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نيّة قربة أخرى كما لا يخفى، و الحدّ المذكور لا يشملها، و هذا النحو من العبادات غير مجعولة عبادة لأنّها بأنفسها عبادة». و في أجود التقريرات نقله عن العلامة الشيرازي راجع ج ١ ص ١١١ و في ط الجديدة ج ١ ص ١٦٦.