زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٢٩ - تبعية الدلالة للارادة
١- استحالة أخذ ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه في الموضوع له أو المستعمل فيه. و إلا لزم تقدم ما هو متاخر.
٢- لزوم التجريد عند ارادة الحمل. إذ المحمول على زيد- في زيد قائم مثلا- نفس القيام لا بما هو مراد. و كذا الموضوع. فانه، نفس زيد لا
بما هو مراد.
٣- لازمه كون وضع عامة الألفاظ، عاما و الموضوع له خاصا. لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ.
و لا ما افاده المحقق الخراساني [١]، من حمل الدلالة في كلامهما، على الدلالة التصديقية فيما اراد غير الوضعية فان تبعيتها للارادة في الواقع و نفس الامر واضحة لا مجال للكلام فيها اصلا.
بل مرادهما أنَّ العلقة الوضعية، مختصة بصورة تعلق الارادة بتفهيم المعنى. و ان الدلالة الوضعية، مختصة بالدلالة التصديقية فيما قال كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات للارادة بتبعية مقام الاثبات للثبوت لاحظ كلامهما.
قال العلامة الطوسى في محكى شرح منطق الاشارات [٢]، في دفع
[١] كفاية الأصول ص ١٧.
[٢] شرح منطق الاشارات ص ٣٢ سطر ٤- ٨ (المفرد و المركب) نشر البلاغة، قم المقدسة ١٣٧٥ ه. ق و كذلك في الطبعة الحيدرية، طهران.