زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٧٤ - ما يدل على المختار في وضع المشتق
فغير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق [١].
فانه يرده أن غير المقيد هو تقيد المادة لا الهيئة.
كما ظهر أن ما أجاب به المحقق الخراساني (ره) [٢] من انه لو أريد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق، فصحة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع.
فانه قد عرفت انه و ان أريد تقييد المسلوب، بمعنى تقييد الهيئة، لا المادة، يكون ذلك علامة على المجاز.
و يمكن تقريب علامية صحة السلب بنحو الحمل الذاتي للمجازية بان صحة سلب المشتق بما له من المعنى المرتكز في الأذهان عن المفهوم الأعم لا عن خصوص المنقضي عنه المبدأ، يكشف عن عدم الوضع للجامع.
و لكن يرد عليه ما تقدم من عدم الجامع بين خصوص المتلبس و ما انقضى عنه المبدأ فتأمل جيدا.
الثالث: انه لا ريب في انه كما يكون التضاد بين المبادئ المتضادة، كالسواد
[١] الظاهر أن هذا الإيراد لصاحب بدائع الأفكار فقد ذكره بعد ذكر الأقوال في المسألة ص ١٨٠ بقوله (ره): «و ربما أورد على صحة السلب، و حاصله: أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فممنوع، و إن أريد صحته مقيدا بالحال فغير مجد لأن علامة المجاز صحة السلب المطلق».
[٢] كفاية الأصول ص ٤٧- ٤٨.