زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٤ - ثمرة هذا البحث
زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه:
" تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و أما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف (ره) [١] و ابن إدريس [٢] تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه". انتهى [٣].
و حيث أن هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها إجمالا.
و محصله انه:
تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين.
و أخرى يفرض الدخول بالمرضعة الأولى.
و ثالثة يفرض الدخول بالثانية.
و أما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض.
أما في الفرض الأول، فقد يقال أنه يبطل عقد المرضعة الأولى، و عقد الرضيعة: إذ الجمع بين الأم و النبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاء و المفروض تحقق الأمومة للمرضعة، و البنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما و حيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحداهما دون الأخرى، و إلا لزم الترجيح بلا مرجح،
[١] العلامة الحلى في كتاب قواعد الأحكام.
[٢] السرائر ج ٢ ص ٥٥٦.
[٣] انتهى ما ذكره صاحب الكفاية عن الإيضاح، كفاية الأصول ص ٣٩.