زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢١ - أقسام دخل الشيء في المأمور به
فما عن بعض [١] من الاستدلال للفساد: بان انتفاء جزء الفرد موجب لعدم تحقق الطبيعي إذ لا يعقل وجوده من دون الفرد. وهمٌ غريب: فانه خلط بين جزء الفرد في المركب الاعتباري و جزء الفرد في المركب الحقيقي.
نعم، ما ذكرناه إنما هو مقتضى القاعدة الأولية، و أما مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله (ع)" من زاد في صلاته [٢] الخ" فالكلام فيه موكول إلى محله.
و أوضح من هذا القسم في عدم الدخل في المسمّى و عدم موجبية فساده لفساد المركب، ما يكون المركب ظرفا لمطلوبيته بلا دخل له في العبادة أصلا كما لو نذر ان يدعو لزيد في صلاته.
*****
[١] كما قد يظهر ذلك من بدائع الأفكار ص ١٣٨. بعد أن نقل كلمات المحقق القمّي (رحمه اللّه) حيث قال (فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ و قد لا يكون) أجاب: و فيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا و لا شرعا و لا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه و هذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا و لكنّه مبني على النّحو من المسامحة و التنزيل.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ ح ٥ (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). و رواه التهذيب و الاستبصار.