زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٦ - الثمرة الأولى ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني
و يرد عليه- مضافا إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث- أن الاستعمال في غير تلك المرتبة العليا، إن كان في الأفراد، فمضافا إلى انه خلاف الفرض و هو تصوير الجامع، لا يوجب صيرورته حقيقة فيها كما لا يخفى، و ان كان في الجامع فلا بد من تصويره أولًا:، ثم الالتزام بذلك.
مع أن لازم ذلك كونها من قبيل المشترك اللفظي، إذ هذا النحو من الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول. وعليه فيلزم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات بين الصحيح و الأعم. و هو خلاف ما يدّعيه الأعمّي كما لا يخفى.
بيان ثمرة المسألة
ثم انه وقع الخلاف في انه هل لهذه المسألة ثمرة أم لا؟
و قد ذكر جماعة لها ثمرتين:
الثمرة الأولى: ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني [١]
و هو انه يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا، و لا يجوز التمسك به على القول بالصحيح، بل يكون الخطاب مجملا و لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.
[١] كفاية الأصول ص ٢٨ (و منها: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ..).