بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٢ - الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
عن المخصّص [١].
و خالفه في ذلك تلميذه أبو بكر الصيرفي و ذهب إلى حجيته قبل الفحص [٢].
و وافقه في ذلك البيضاوي، و العلّامة في أحد قوليه، و المدقق الشيرواني، و غيرهم.
و ذهب السبكي من العامة إلى التفصيل، و قال بعدم حجيته قبل الفحص في حياة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حجيته بعده (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [٣].
و ذهب الشيخ (قدّس سرّه) [٤]، و السيد (قدّس سرّه) [٥]- على ما يظهر منهما في مسألة جواز إسماع العام المخصّص مع عدم ذكر مخصّصه-، و صاحب المعالم [٦]، و الزبدة [٧]، و جل المتأخرين إلى المنع [٨]، و إليه ذهب من
مناظرات و مساجلات مع محمد بن داود الظاهري. له تصانيف كثيرة، منها: «الأقسام و الخصال» و «الودائع لمنصوص الشرائع». انظر: الأعلام، الزركلي ١: ١٨٥.
[١]. المعتمد ١: ٣٣١؛ المحصول ٣: ٢١؛ رفع الحاجب، السبكي ٣: ٤٤٤- ٤٤٧؛ شرح الأسنوي، ذيل شرح البدخشي ٢: ١٢٦- ١٢٧.
[٢]. نفس المصادر.
[٣]. الإبهاج ٢: ١٤١.
[٤]. عدة الاصول ٢: ٤٦٥.
[٥]. الذريعة إلى اصول الشريعة ١: ٣٩٠- ٣٩١.
[٦]. معالم الدين: ١٢٣.
[٧]. زبدة الاصول: ٩٧.
[٨]. كما في مطارح الأنظار: ١٩٧، سطر ٣٠.