بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٥ - الفصل السابع في الواجب التخييري
الفصل السابع في الواجب التخييري
لا يخفى: أنّ قدماء الاصوليين من العامة حيث عرّفوا الواجب على سبيل الإطلاق بأنّه: هو الذي يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب [١]؛ أشكل عليهم الأمر في الواجب التخييري، لأنّه بناء على تعريفهم لا يوجد جامع بينه و بين الواجب التعييني؛ فإنّ التخييري على فرض كونه واجبا لا يكون بحيث يستحق تاركه العقاب، فلا يصدق عليه ما ذكروه في تعريف مطلق الواجب.
و أمّا أصحابنا الإمامية (رضوان اللّه عليهم) فقد أدركوا حقيقة الأمر، و أنّه ليس جامع بينهما، و أنّ الوجوب التعييني حقيقته تحتّم المولى عبده
[١]. المستصفى من علم الاصول ١: ٦٩؛ المحصول ١: ٩٥. و لا يرد الإشكال المذكور في المتن على ما قرّره و نقله الرازي عن الباقلّاني، إذ كان ملتفتا إليه فعرّفه بما لا يرد عليه الإشكال، فراجع. و مع ذلك يكون الترجيح مع ما عرّفه أصحابنا (قدّس سرّهم)، كما لا يخفى على المتأمل فيه.