بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٤ - و منها تقسيمه إلى المنجّز و المعلّق
فعلى هذا، تارة: يكون وجود هذه المقدمة قبل الوجوب كأكثر المقدمات الوجودية. و اخرى: يكون بعده. و هذا لا إشكال فيه بناء على ما سلكه المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في شرائط التكليف [١]، و على ما حققناه أيضا [٢]. و اللّه تعالى أعلم بالصواب، و هو حسبي و نعم الوكيل في المبدأ و المآل، و أسأله التوفيق و حسن العاقبة و الخاتمة، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.
و منها: تقسيمه إلى المنجّز و المعلّق
قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ منجزا.
و إلى ما يتعلق وجوبه به، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ معلقا كالحج؛ فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، و يتوقف فعله على مجيء وقته، و هو غير مقدور له ... [٣] الخ.
و استشكل على نفسه بأنّه على هذا لو كان الوجوب فعليا يلزم تعلقه بأمر غير مقدور للمكلف، و الحال أنّ القدرة من الشرائط العامة،
[١]. كفاية الاصول ١: ١٤٥- ١٤٨؛ فوائده (المطبوع ضمن حاشيته على الرسائل)، ص ٣٠٢.
[٢]. تقدم في الصفحة ١٩١.
[٣]. الفصول الغروية: ٧٩، سطر ٣٦.