بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٢ - تذنيب
و قريبة منها روايته الاخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها، إلى آخر الرواية [١]. و لعلّهما رواية واحدة لبعد تكرر هذا السؤال من زرارة عن الإمام (عليه السلام).
و أمّا رواية البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى، إن اللّه يقول فانكحوهن بإذن أهلهنّ.
فلا دلالة لها على ما نحن بصدده، كما لا يخفى.
تذنيب:
حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة [٢].
فإن كان مرادهما من ذلك أنّ النهي يدل على الصحة بالمعنى الذي حققناه، و هو: تحقق المنهي عنه على نحو يترقب أن يوجد و يتحقق، فهو صحيح [٣]. و إن كان مرادهما كون المنهي عنه مأمورا به و قابلا لأن
[١]. الكافي ٥: ٤٧٨/ ٢ و ٣، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه؛ الفقيه ٣:
٢٨٣/ ١٣٤٩ و ٣٥٠/ ١٦٧٥، باب طلاق العبد؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٥١/ ١٤٣١ و ١٤٣٢، ب ٣٠ في العقود على الإماء؛ وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٢٤، ح ١ و ٢.
[٢]. إتحاف ذوي البصائر ٣: ١٧٠٢، قال فيه: «فذهب أبو حنيفة، و محمد بن الحسن، و بعض الحنفية إلى أنّه يدل على الصحة»؛ شرح البدخشي و الأسنوي: ٢- ٧٠ و ٧٣؛ شرح تنقيح الفصول: ١٧٣؛ مطارح الأنظار: ١٦٦، سطر ١٥- ١٦.
[٣]. قال في إتحاف ذوي البصائر في بيان مرادهم: «أنّ مجرد صدور صيغة النهي يدل-