بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٧ - الأقوال في المسألة
الوجوب الشرعي [١] بالمعنى الذي ذكرناه.
الأقوال في المسألة
قد اختلفت الآراء و الأقوال في المسألة، فذهب بعضهم إلى الوجوب مطلقا [٢]. و بعضهم إلى عدم الوجوب مطلقا [٣]. و القول الثالث:
التفصيل بين السبب و غيره [٤]. و القول الرابع: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره [٥].
[١]. قوانين الاصول: ١٠١، سطر ١٥؛ إشارات الاصول: ٦٨، سطر ١٢؛ مطارح الأنظار:
٨٠، سطر ٨.
[٢]. قال المجدد الشيرازي (قدّس سرّه): «و هو المنسوب إلى الأكثر، بل قد نقل عن الآمدي أنّه نقل الإجماع عليه» تقريرات آية اللّه المجدد الشيرازي للعلامة الروزدري ٢: ٣٩٢. و انظر ادعاء إجماع الامة عن الآمدي في الإحكام في اصول الأحكام ١: ٩٧.
[٣]. قال المجدد (قدّس سرّه): «و القول بعدمه مطلقا: و هو الذي نسبه الآمدي- على ما حكى عنه المحقق الخوانساري- إلى بعض الاصوليين، و حكي عن ظاهر المنهاج وجود القائل به، و عن عبارة المختصر على إجمال فيها» المصدر نفسه. و انظر ما حكاه الخوانساري في القوانين ١: ١٠٣ عن البيضاوي في المنهاج، في الإبهاج في شرح المنهاج ١: ١١٠؛ و مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدي:
٩٠.
[٤]. ذهب إليه في المعالم: ٦٧ بقوله: «إنّا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به مطلقا بل يختص ذلك بالسبب». و نسبه العلامة إلى الواقفية، و السيد المرتضى (قدّس سرّه) في نهاية الوصول (مخطوط): ٦٤. و انظر المحصول ٢: ١٨٩، و نسبه إلى الواقفية. و احكم بنفسك في الذريعة إلى اصول الشريعة للسيد المرتضى ١: ٨٣.
[٥]. نسبه السبكي إلى إمام الحرمين و قال: إنّه مختار ابن الحاجب، فراجع الإبهاج-