بيان الأصول
(١)
المقدمة في بيان امور
٩ ص
(٢)
الأمر الأوّل في موضوع العلم
١١ ص
(٣)
و ينبغي التنبيه على أمرين
١٦ ص
(٤)
الأوّل
١٦ ص
(٥)
الثاني
١٦ ص
(٦)
الأمر الثاني في الوضع
٢٦ ص
(٧)
الأمر الثالث في الاستعمال المجازي
٣٩ ص
(٨)
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه
٤١ ص
(٩)
الأمر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي
٤٣ ص
(١٠)
الأمر السادس في علائم الحقيقة و المجاز
٤٦ ص
(١١)
فمنها التبادر
٤٧ ص
(١٢)
و منها عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه
٤٨ ص
(١٣)
و منها الاطراد و عدمه
٤٩ ص
(١٤)
الأمر السابع في الصحيح و الأعم
٥١ ص
(١٥)
التنبيه الأوّل المراد من الصحة و الفساد
٥١ ص
(١٦)
التنبيه الثاني تصوير الجامع
٥٣ ص
(١٧)
التنبيه الثالث ثمرة النزاع
٦٤ ص
(١٨)
هنا مطالب
٧٠ ص
(١٩)
الأوّل
٧٠ ص
(٢٠)
الأمر الثاني
٧٢ ص
(٢١)
الأمر الثالث
٧٣ ص
(٢٢)
الأمر الثامن في المشتق
٧٥ ص
(٢٣)
ينبغي بيان مقدمات
٧٥ ص
(٢٤)
الأولى معنى المشتق المتنازع فيه
٧٥ ص
(٢٥)
الثانية حيثية الصدق و مناط الحمل
٧٦ ص
(٢٦)
الثالثة أقسام المشتقات
٧٧ ص
(٢٧)
الرابعة المراد بالحال
٧٨ ص
(٢٨)
الخامسة المراد بالأعم
٧٨ ص
(٢٩)
*** محل النزاع في المشتق
٧٩ ص
(٣٠)
كيفية النزاع في المشتق
٨٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٨٢ ص
(٣٢)
الأوّل
٨٢ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني
٨٥ ص
(٣٤)
التنبيه الثالث
٨٦ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع
٨٧ ص
(٣٦)
تذييل
٨٧ ص
(٣٧)
تأسيس الأصل
٨٨ ص
(٣٨)
بقي هنا امور
٩٣ ص
(٣٩)
الأمر الأوّل بساطة المشتق
٩٣ ص
(٤٠)
الأمر الثاني في الفرق بين المشتق و مبدئه
٩٦ ص
(٤١)
الأمر الثالث في الصفات الجارية على ذاته تعالى
١٠٢ ص
(٤٢)
المقصد الاول في الأوامر
١٠٧ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادّة الأمر
١٠٩ ص
(٤٤)
الجهة الاولى و الثانية في معنى مادة الأمر، و اعتبار العلوّ و الاستعلاء
١٠٩ ص
(٤٥)
اعتبار العلوّ و الاستعلاء
١١١ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة في حقيقة الطلب
١١٢ ص
(٤٧)
الجهة الرابعة في تقسيم الطلب إلى الوجوبي و الندبي
١٢٩ ص
(٤٨)
فائدتان
١٣٤ ص
(٤٩)
الاولى اختلاف صيغ الأمر
١٣٤ ص
(٥٠)
الثانية كثرة استعمال الأمر في الندب
١٣٥ ص
(٥١)
الجهة الخامسة في التعبدي و التوصّلي
١٣٩ ص
(٥٢)
وجوه الإشكال في ناحية الأمر
١٤٢ ص
(٥٣)
أحدها
١٤٢ ص
(٥٤)
ثانيها
١٤٢ ص
(٥٥)
ثالثها
١٤٢ ص
(٥٦)
وجوه الإشكال في ناحية الامتثال
١٤٣ ص
(٥٧)
الأوّل
١٤٣ ص
(٥٨)
الثاني
١٤٣ ص
(٥٩)
الثالث
١٤٣ ص
(٦٠)
عدم الفرق بين داعي الأمر و غيره
١٤٦ ص
(٦١)
الجواب عن الإشكالات
١٤٧ ص
(٦٢)
الحق في الجواب عن الإشكال
١٥٣ ص
(٦٣)
الاستنتاج من المبحث تستنتج ممّا مرّ نتيجتان
١٥٨ ص
(٦٤)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
١٦٠ ص
(٦٥)
المبحث الأول في المرة و التكرار
١٦٠ ص
(٦٦)
تنبيه
١٦١ ص
(٦٧)
المبحث الثاني في الفور و التراخي
١٦٤ ص
(٦٨)
الأمر عقيب الحظر
١٦٤ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في الإجزاء
١٦٥ ص
(٧٠)
عنوان المسألة
١٦٥ ص
(٧١)
المراد من الاقتضاء و الإجزاء
١٦٧ ص
(٧٢)
الفرق بين الإجزاء، و المرة و التكرار
١٦٨ ص
(٧٣)
الفرق بين الإجزاء، و تبعية القضاء للأداء
١٦٨ ص
(٧٤)
الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
١٧٠ ص
(٧٥)
تبديل الامتثال
١٧١ ص
(٧٦)
الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري
١٧٢ ص
(٧٧)
حكم صورة الشك
١٧٧ ص
(٧٨)
تذنيب
١٧٧ ص
(٧٩)
الموضع الثالث في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي
١٧٩ ص
(٨٠)
تحرير محل النزاع
١٨١ ص
(٨١)
المقام الأوّل إجزاء الإتيان بمقتضى الأصول الشرعية
١٨٣ ص
(٨٢)
المقام الثاني إجزاء الإتيان بمقتضى الأمارات الشرعية
١٨٥ ص
(٨٣)
حكومة الأمارات على الاصول
١٨٧ ص
(٨٤)
إشكال التصويب
١٩٠ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
١٩٦ ص
(٨٦)
تحرير عنوان النزاع
١٩٧ ص
(٨٧)
الأمر الأوّل ليست المسألة اصولية
١٩٨ ص
(٨٨)
الأمر الثاني أقسام المقدمة
١٩٨ ص
(٨٩)
منها الداخلية و الخارجية
١٩٩ ص
(٩٠)
و منها العقلية و العادية و الشرعية
٢٠١ ص
(٩١)
و منها مقدمة الوجود، و الصحة، و الوجوب، و العلم
٢٠٣ ص
(٩٢)
و منها المتقدمة و المقارنة و المتأخرة
٢٠٤ ص
(٩٣)
و منها تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المعدّ
٢٠٦ ص
(٩٤)
حقيقة المعد، و عدم المانع، و السبب
٢٠٧ ص
(٩٥)
المقدمة السببية في الأفعال التوليدية
٢٠٨ ص
(٩٦)
الأمر بالمسبب في الأفعال التوليدية
٢٠٩ ص
(٩٧)
التحقيق في حقيقة الشرط
٢١٢ ص
(٩٨)
إشكال الشرط المتقدم و المتأخر
٢١٢ ص
(٩٩)
الأمر الثالث أقسام الواجب
٢١٥ ص
(١٠٠)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
٢١٥ ص
(١٠١)
رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة
٢١٦ ص
(١٠٢)
موارد رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة
٢٢٠ ص
(١٠٣)
مقام الإثبات
٢٢٢ ص
(١٠٤)
تنبيهان
٢٢٣ ص
(١٠٥)
و منها تقسيمه إلى المنجّز و المعلّق
٢٢٤ ص
(١٠٦)
غرض صاحب الفصول من التقسيم المذكور
٢٢٥ ص
(١٠٧)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
٢٢٨ ص
(١٠٨)
و منها تقسيمه إلى النفسي و الغيري
٢٣٠ ص
(١٠٩)
الشك في النفسية و الغيرية
٢٣٢ ص
(١١٠)
استحقاق المثوبة و العقوبة
٢٣٤ ص
(١١١)
الإشكال على عبادية الطهارات الثلاث
٢٣٦ ص
(١١٢)
نكتة فقهية في الوضوء التهيّئي
٢٣٩ ص
(١١٣)
الأمر الرابع قصد التوصل أو الموصلية في وجوب المقدمة
٢٤٠ ص
(١١٤)
الغرض من الأقوال الثلاثة
٢٤٤ ص
(١١٥)
ثمرة النزاع
٢٤٥ ص
(١١٦)
الأمر الخامس تأسيس الأصل في المسألة
٢٤٥ ص
(١١٧)
تحرير محل النزاع
٢٤٦ ص
(١١٨)
الأقوال في المسألة
٢٤٧ ص
(١١٩)
نقد الأقوال بالتفصيل
٢٤٨ ص
(١٢٠)
أدلة وجوب المقدمة و نقدها
٢٥٠ ص
(١٢١)
تبرير لمختار الفصول
٢٥٤ ص
(١٢٢)
مقدمة المستحب و الحرام
٢٥٤ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس في مسألة الضد
٢٥٦ ص
(١٢٤)
و قبل الخوض في المطلب ينبغي تقديم أمور
٢٥٦ ص
(١٢٥)
الأوّل في معنى الضد
٢٥٦ ص
(١٢٦)
الثاني كون المسألة من المبادئ الأحكامية
٢٥٧ ص
(١٢٧)
الثالث في مرادهم من الضد و كيفية الاقتضاء
٢٥٨ ص
(١٢٨)
الضد العام
٢٥٨ ص
(١٢٩)
الضد الخاص
٢٦١ ص
(١٣٠)
مقدمية أحد الضدين للآخر
٢٦٣ ص
(١٣١)
مقتضى التحقيق
٢٦٤ ص
(١٣٢)
بيان آخر لمقدمية الضد و نقده
٢٦٥ ص
(١٣٣)
الجواب عن النقد
٢٦٦ ص
(١٣٤)
ثمرة البحث
٢٦٦ ص
(١٣٥)
و استشكل الشيخ البهائي
٢٦٧ ص
(١٣٦)
و استشكلوا في الجواب الأوّل
٢٦٨ ص
(١٣٧)
تثبيت معنى التوسّع لتصوير الأمر بالضدين
٢٦٩ ص
(١٣٨)
الكلام في الترتب
٢٧٣ ص
(١٣٩)
تذنيب
٢٨٠ ص
(١٤٠)
الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٨٣ ص
(١٤١)
الفصل السابع في الواجب التخييري
٢٨٥ ص
(١٤٢)
أقسام الواجب التخييري
٢٨٦ ص
(١٤٣)
إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر
٢٨٧ ص
(١٤٤)
الفصل الثامن في الواجب الكفائي
٢٩١ ص
(١٤٥)
اختلاف التعاريف
٢٩١ ص
(١٤٦)
نقد التعاريف
٢٩٢ ص
(١٤٧)
حقيقة الواجب الكفائي
٢٩٣ ص
(١٤٨)
تنبيهان
٢٩٤ ص
(١٤٩)
الفصل التاسع في الواجب المطلق و الموقّت
٢٩٦ ص
(١٥٠)
دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به خارج الوقت
٢٩٨ ص
(١٥١)
الفصل العاشر في متعلق الأوامر و النواهي
٣٠٠ ص
(١٥٢)
المقصد الثاني في النواهي
٣٠٧ ص
(١٥٣)
الفصل الأوّل في مفاد الأمر و النهي
٣٠٩ ص
(١٥٤)
التحقيق اختلاف الأمر و النهي حقيقة و آثارا
٣١٠ ص
(١٥٥)
تنبيهان
٣١٣ ص
(١٥٦)
الخلاصة
٣١٤ ص
(١٥٧)
تعلق النهي بالكف أو الترك؟
٣١٦ ص
(١٥٨)
تقسيم النهي إلى التعبدي و التوصلي
٣١٧ ص
(١٥٩)
تبصرة في عدم سقوط التكليف بالعصيان
٣١٨ ص
(١٦٠)
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
٣١٩ ص
(١٦١)
تحرير محل النزاع
٣١٩ ص
(١٦٢)
مقدمات البحث
٣٢٣ ص
(١٦٣)
الأولى
٣٢٣ ص
(١٦٤)
الثانية
٣٢٤ ص
(١٦٥)
الثالثة
٣٢٤ ص
(١٦٦)
الرابعة
٣٢٥ ص
(١٦٧)
الخامسة
٣٢٥ ص
(١٦٨)
السادسة
٣٢٦ ص
(١٦٩)
السابعة
٣٢٧ ص
(١٧٠)
دليل امتناع الاجتماع و نقده
٣٢٨ ص
(١٧١)
دليل الامتناع في الكفاية و نقده
٣٢٩ ص
(١٧٢)
دليل جواز الاجتماع
٣٣٥ ص
(١٧٣)
ثمرة النزاع
٣٣٦ ص
(١٧٤)
تنبيهات
٣٣٨ ص
(١٧٥)
التنبيه الأوّل جريان النزاع في العموم من وجه و المطلق
٣٣٨ ص
(١٧٦)
التنبيه الثاني جريان النزاع في الأمر الندبي و النهي التنزيهي
٣٤٠ ص
(١٧٧)
التنبيه الثالث في وقوع الاجتماع في بعض العبادات
٣٤١ ص
(١٧٨)
التنبيه الرابع
٣٤٤ ص
(١٧٩)
و بعبارة اخرى
٣٤٥ ص
(١٨٠)
و الذي ينبغي أن يقال في المقام
٣٤٧ ص
(١٨١)
المختار في المسألة
٣٥١ ص
(١٨٢)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد
٣٥٢ ص
(١٨٣)
معنى الصحة و الفساد
٣٥٣ ص
(١٨٤)
تقسيم النهي في العبادات إلى الإرشادي و المولوي
٣٥٧ ص
(١٨٥)
أحدهما
٣٥٧ ص
(١٨٦)
و ثانيهما
٣٥٧ ص
(١٨٧)
أقسام النهي في المعاملات
٣٥٧ ص
(١٨٨)
أحدها
٣٥٧ ص
(١٨٩)
ثانيها
٣٥٨ ص
(١٩٠)
ثالثها
٣٥٨ ص
(١٩١)
رابعها
٣٥٨ ص
(١٩٢)
خامسها
٣٥٩ ص
(١٩٣)
الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
٣٦٠ ص
(١٩٤)
الاستدلال بالروايات
٣٦١ ص
(١٩٥)
تذنيب
٣٦٢ ص
(١٩٦)
المقصد الثالث في المفاهيم و فيه فصول
٣٦٥ ص
(١٩٧)
الفصل الأوّل في معنى المنطوق و المفهوم
٣٦٧ ص
(١٩٨)
شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة
٣٧١ ص
(١٩٩)
رد إشكال على الشريف المرتضى
٣٧٢ ص
(٢٠٠)
الفصل الثاني في منشأ و ما يحصل به المفهوم
٣٧٤ ص
(٢٠١)
مفاد المفهوم
٣٧٦ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في مفهوم الشرط
٣٨١ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في المفهوم في الجمل الإنشائية
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
الفصل الخامس هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه؟
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
الفصل السادس في تعدد الشرط و وحدة الجزاء
٣٩٠ ص
(٢٠٦)
الفصل السابع في تداخل الأسباب و المسببات
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
تحرير محل النزاع
٣٩٢ ص
(٢٠٨)
الاستدلال على عدم التداخل
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
الفصل الثامن في تطابق المفهوم مع المنطوق
٣٩٩ ص
(٢١٠)
خاتمة في سائر المفاهيم
٤٠٠ ص
(٢١١)
المقصد الرابع في العام
٤٠٧ ص
(٢١٢)
نكتة
٤٠٩ ص
(٢١٣)
تعريف العام و الخاص
٤١٠ ص
(٢١٤)
الفصل الأوّل في أقسام العام
٤١١ ص
(٢١٥)
تذنيب
٤١٣ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في وجود الصيغة للعموم
٤١٤ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في ما يدل على العموم
٤١٦ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في حجية العام المخصّص
٤٢٠ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مفهوما
٤٣١ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مصداقا
٤٣٣ ص
(٢٢١)
دليل المجوّزون
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
بيان آخر لتصحيح جواز التمسك و الجواب عنه
٤٤٠ ص
(٢٢٣)
وجهان آخران لعدم جواز التمسك بالعام
٤٤٣ ص
(٢٢٤)
التمسك بالعام في المخصّص اللّبي
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
تنبيهات
٤٤٩ ص
(٢٢٦)
التنبيه الأوّل في إخراج الأفراد بالتعليل المذكور
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
التنبيه الثاني في التمسك بأحد العامّين المتزاحمين
٤٥٠ ص
(٢٢٨)
التنبيه الثالث في إحراز المصداقية بالأصل
٤٥١ ص
(٢٢٩)
التمسك بالعام باستصحاب العدم الأزلي
٤٥٢ ص
(٢٣٠)
التنبيه الرابع التمسك بعمومات العناوين الثانوية
٤٥٩ ص
(٢٣١)
التنبيه الخامس دوران الأمر بين التخصيص و التخصص
٤٦٢ ص
(٢٣٢)
التنبيه السادس دوران الأمر بين التخصيص و التخصص للتردد بين فردين
٤٦٧ ص
(٢٣٣)
الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٤٧١ ص
(٢٣٤)
مقدار الفحص
٤٧٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثامن شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٤٨١ ص
(٢٣٦)
ثمرة النزاع
٤٩٠ ص
(٢٣٧)
الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده
٤٩٣ ص
(٢٣٨)
الفصل العاشر تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٤٩٨ ص
(٢٣٩)
الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة
٥٠٢ ص
(٢٤٠)
الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٧ ص
(٢٤١)
الفصل الثالث عشر أحوال العام و الخاص المتخالفين
٥١٢ ص
(٢٤٢)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد و فيه أمور
٥١٥ ص
(٢٤٣)
الأمر الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد
٥١٧ ص
(٢٤٤)
الأمر الثاني في ملاك الإطلاق و التقييد
٥٢٢ ص
(٢٤٥)
الأمر الثالث في ألفاظ المطلق
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
الأمر الرابع في اعتبارات الماهية و تقسيمها
٥٣٥ ص
(٢٤٧)
الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا
٥٣٩ ص
(٢٤٨)
تنبيهات
٥٤٤ ص
(٢٤٩)
فهرس المحتويات
٥٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٣ - التنبيه الثاني تصوير الجامع

حتى صار حقيقة فيه، يصير اللفظ به مشتركا لفظيا بين المعنيين الذين لا جامع بينهما.

نعم، يمكن تصوير الجامع بين أفراد الفاسد بأنّه ما لا يترتب عليه أثر الصحيح.

خامسها: أيضا ما ذكره في الكفاية و أجاب عنه. [١]

أقول: إنّ الكميّة في أسامي المقادير و الأوزان ملحوظة في معاني ألفاظها، لكن يمكن أن لا تكون ملحوظة على نحو لا تشمل الأقل منه أو الأكثر بما يتسامح العرف فيه، بل كانت ملحوظة كذلك أي على نحو تشمل الأقل منه أو الأكثر في الجملة؛ و ليس الأمر كذلك في العبادات، إذ ليست الكميات المتّصلة أو المنفصلة مأخوذة فيها حتى يقال بوضع الألفاظ لها، و لا ينافي ذلك أن يعرضها العدد ببعض الاعتبارات.


[١]. قال في الكفاية (١: ٤١- ٤٢): «خامسها: أن يكون حالها حال أسامي التقادير و الأوزان، مثل المثقال و الحقّة و الوزنة، إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة، فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصّا إلّا أنّه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه و من الزائد و الناقص، أو أنّه و إن خصّ به أوّلا بالاستعمال كثيرا فيهما، بعناية أنّهما منه، قد صار حقيقة في الأعم ثانيا.

و فيه: أنّ الصحيح- كما عرفت في الوجه السابق- يختلف زيادة و نقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم، فتدبر جيدا».

و انظر الوجه في بدائع الأفكار: ١٣٩ بعنوان الوجه الرابع، و قال المحقق الرشتي فيه:

«و هو أحسن الوجوه سلامة عن الإشكالات».