بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٥ - عنوان المسألة
الفصل الثالث في الإجزاء
عنوان المسألة
اعلم: أنّ كلمات الاصوليين اختلفت في تحرير عنوان هذه المسألة، فبعضهم قال: إنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا [١]؟ و بعضهم قال: إنّ الإتيان: بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا [٢]؟ و بعضهم زاد عليه قيد «على وجهه» [٣] ردا على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار العامي [٤]
[١]. كما في الذريعة إلى اصول الشريعة للشريف المرتضى ١: ١٢١، و القوانين: ١٢٩، سطر ٢٠، و الفصول: ١١٦، سطر ٩. و عبارته هكذا: «اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذ أتى به المأمور على وجهه أولا؟».
[٢]. مطارح الأنظار: ١٨، سطر ٢٣.
[٣]. كما فعله العلامة في مبادئ الوصول إلى علم الاصول: ١١١. و قال فيه: «و ذهب أبو هاشم: إلى أنّه لا يقتضيه، لأنّ الحج الفاسد مأمور به، و لا يجزي. و الجواب عنه:
أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به و غير مجز بالنسبة إلى الأمر الأوّل».
[٤]. عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي، أبو الحسين: قاضي،-