بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٢ - الأوّل
فتصور مفهومه في غاية الإشكال. نعم، بعد التأمل يمكن تصور مفهوم منتزع عن الذات لأجل تلبسها بالمبدإ في حالة من الحالات، مثل: كون الشيء بحيث ضرب أو قام.
و أظن أنّ هذا كاف في إبطال القول بالأعم. مضافا إلى أنّ دعوى أنّ واضع الألفاظ في كل لغة إذا وضع أسماء الفاعلين و غيرها وضعها للأعم- ممّن تلبس بالمبدإ في الحال و ممّن انقضى عنه- دون من يتلبس به في الاستقبال دون إثباتها خرط القتاد.
ثم إنّه قد أفاد بعض أفاضل عصرنا (قدّس سرّه): إنّ النزاع في المقام واقع في أنّ المشتق هل وضع لحصة من الذات، و هي التي التئمت مع المبدأ، بمعنى أنّ الموضوع له هذه الحصة الملتئمة مع المبدأ، أو أنّه موضوع لذات التئمت مع المبدأ في وقت ما؟
و فيه ما لا يخفى.
تنبيهات
الأوّل:
قد ظهر ممّا ذكرناه خروج الجوامد الجارية على الذوات عن محل النزاع و إن ذهب بعضهم إلى دخولها في حريم النزاع، و تبعهم المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) في الكفاية، [١] و استشهد عليه بما عن الايضاح [٢]
[١]. كفاية الاصول ١: ٥٩.
[٢]. إيضاح الفوائد ٣: ٥٢ (كتاب النكاح) و هذا نصه: «تحريم المرضعة الاولى و الصغيرة-