الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٢٢٦ - روايات العلاج روايات التخيير
حكمها الواقعي؛ لأَنَّ السؤال عن الحكم الظاهري يفترض فيه أَنَّ المسئول عنه واقعة كليّة غير معيّنة، و مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أَنْ يكون نظر الإِمام (عليه السلام) الى الحكم الواقعي أَيضاً؛ إِذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي الى بيان الحكم الظاهري العامّ و هو: أنَّه كلّما تعارض خبران، فالمكلّف مخيّر في الأخذ بأَحدهما، هذا مضافاً الى ظهور الجواب في التخيير الواقعي؛ لأنَّه المناسب لحال الإمام (عليه السلام) العالم بالأحكام الواقعيّة و المتصدّي لبيانها.
٦٧٧- في مكاتبة الحميري سئل الإمام (عليه السلام) عن وجوب التكبير عند القيام من التشهد الأول، و جاء في الجواب: أَنَّ فيه حديثين، أحدهما: إذا انتقل المصلّي من حالة الى أُخرى فعليه التكبير، و الآخر: إِذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس، فليس عليه في القيام تكبير، و كذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأَيهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً، بيّن عدم دلالة المكاتبة على التخيير الظاهري بين الخبرين، مع افتراض أنَّ جملة (و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى) جزء من الحديث الثاني.
- بيانه: أَنَّه على هذا الافتراض يكون التعارض بين الحديثين غير مستقر، بل قابل للجمع العرفي؛ لأَنَّ الأوّل عامّ يثبت التكبير عند كلّ انتقال من حالة الى أُخرى، بينما الثاني ينفي التكبير في خصوص حالة الانتقال من السجدة الثانية أو التشهد الى القيام، فيكون الثاني
مخصّصاً للأوّل، بل حاكماً عليه و ناظراً الى مدلوله، وعليه: لا يكون مقصود الإمام (عليه السلام) التخيير الظاهري بين الحديثين؛ إذ لا معنى لذلك مع كون الثاني مخصّصاً أو حاكماً على الأول، و إنما مقصوده الترخيص الواقعي في الحالة المذكورة و إباحة الإِتيان بالتكبير أو تركه.
٦٧٨- في مكاتبة السيّد الحميري سؤال عن وجوب التكبير عند القيام من التشهد الأول، و قد جاء في جواب الإمام (عليه السلام): أَن هناك حديثين، أحدهما: اذا انتقل المصلي من حالة لأخرى فعليه التكبير، و الآخر: إِذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبَّر ثم جلس، فليس عليه في القيام تكبير، و كذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى. و بأيّهما أَخذت من جهة التسليم كان صواباً، بيّن عدم دلالة المكاتبة على التخيير الظاهري بين الخبرين، مع افتراض أنّ جملة (و كذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى) كلامٌ مستقل يضيفه الإمام الى الحديثين.
- بيانه: أَنَّه على هذا الافتراض لا يتحقق تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي؛ لأنَّ الأوّل يشمل بإطلاقه حالة القيام بعد التشهد و يثبت التكبير فيها، بينما الحديث الثاني لا يدلّ على نفي التكبير في هذه الحالة، بل ينفيه عن حالة القيام من الجلوس بعد السجدة