الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٦٨
و كذا لو فاتته الخمس و اشتبه اليومان (١) اجتزأ بالثمان، و لا تقضى الجمعة (٢) و لا العيد [١]، و لا الآيات لغير العالم بهاما لم يستوعب الاحتراق.
و ما ذكرناه من الترتيب مبنيّ على وجوب تحصيله للناسي مع الإمكان، و على القول بالسقوط يصلّي العدد الواجب كيف اتفق في جميع الفروض.
قوله: «و كذا لو فاتته الخمس و اشتبه اليومان». إطلاق الاشتباه هنا على اليومين باعتبار اشتباه الصلاة الواجبة فيهما بسبب فواتها في أحدهما، فوجه الاكتفاء بالثمان اتّحاد الصبح و المغرب كما مرّ.
قوله: «و لا تقضى الجمعة». بل تصلّى الظهر مع فوات وقتها أداء و قضاء، و من أطلق من الأصحاب كونها تقضى ظهرا [٢]، فمراده بالقضاء المعنى اللغوي: و هو الفعل.
[١] في «ش ٣»: العيدان.
[٢] كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ٢٧٧، و شرائع الإسلام ١: ٩٣، و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١: ٣٩٩، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٢٣.