الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٩ - المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
و الانتقال (١)، و الانقلاب، و النقص (٢)، لا الغيبةفي الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدميّ مطلقا (٣).
لذي النفس غير المأكول.
قوله: «و الانتقال». كانتقال الكافر إلى الإسلام، و انتقال الدم من ذي النفس إلى باطن مالا نفس له كالبعوض و البرغوث.
قوله: «و النقص». فإنّه مطهّر للعصير العنبيّ إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا أو خلا، و نقص البئر بالنزح المعتبر في التطهير. و بطهرهما يطهر ما يزاول به كالدلو و الرّشاء [١] و ثياب النازح و حافات البئر، كما تطهر آلات الطبخ و الفاعل كما تقدّم [٢].
قوله: «لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا». معناه أنّ الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال عين
[١] الرّشاء: الحبل الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية في غريب الحديث و الأثر ٢: ٢٢٦، مجمع البحرين ١: ١٨٤ «رشا».
[٢] تقدّم في الصفحة: ٤٦٤.