الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٤ - الأوّل النيّة
[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]
الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
[الثاني عشر: إباحة المكان]
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو [١] شكَّفي أفعاله [٢] و هو على حاله فكالوضوء (١).
[و واجب التيمّم اثنا عشر]
و واجب التيمّم اثنا عشر:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة مقارنة للضرب على الأرض- لا لمسح الجبهة- (٢) مستدامة الحكم. و صورتها: أتيمّم بدلا (٣) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة
قوله: «فلو شكّ في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء». فيأتي بالمشكوك فيه و ما بعده ما لم يكثر شكّه فيبني على وقوع المشكوك فيه، و لو كان بعد الفراغ لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة؛ عملا بالظاهر، و إلّا فكالشكّ في الأثناء؛ لعدم تحقّق الإكمال و أصالة عدم غسل المشكوك فيه.
قوله: «النيّة مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة». لأنّ قصد الصعيد فعل من أفعال التيمّم، و لهذا لو تعرّض لمهبّ الريح أو مسح جبهته بالأرض لم يجز، و هو أوّلها، فتجب النيّة عنده بخلاف الطهارة المائيّة، فإنّ قصد الماء ليس شرطا، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى.
قوله: «أتيمّم بدلا. إلى آخره». استفيد من النيّة ما يعتبر فيها من المميِّزات، و منها التعرُّض للبدليّة من الصغرى و الكبرى، و يسقط اعتباره في مواضع:
أ: التيمّم لصلاة الجنازة؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء، فلا يكون بدلا.
ب: التيمّم للنوم؛ لشرعيّته مع وجود الماء أيضا.
[١]- في «ش ١» و «ش ٢»: و لو.
[٢] في «ش ٢»: في شيء من أفعاله.