الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٨ - التاسع مراعاة المنقول
[التاسع: مراعاة المنقول]
التاسع: مراعاة المنقول، و هو: أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمّد و آله محمّد.
فلو أبدله [١] بمرادفه، أو أسقط و أو العطف (١) أو لفظ (أشهد) لم يجزئ. و لو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ [٢] (عبده) لم يضرّ (٢).
قوله: «مراعاة المنقول- إلى قوله-: فلو أبدله بمرادفه أو أسقط واو العطف. إلى آخره». المرادف ك (أتيقّن) أو (أجزم) بدل (أشهد)، و إسقاط واو العطف من الشهادة بالرسالة، و حذف لفظ (أشهد) و الاكتفاء بواو العطف بأن قال: و أنّ محمدا. إلى آخره، و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) جواز الاقتصار على الواو بدون «أشهد» [٣]، و اختاره العلّامة في بعض كتبه [٤]، و ما هنا أجود.
قوله: «و لو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ (عبده) لم يضر». ظاهر العبارة جواز حذف (عبده) مع بقاء إضافة الرسول، إلى المضمر، و هو خيرة العلّامة [٥]، لكنّ المصنّف منع منه، قال في البيان: و لو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف «عبده» لم يجزئ [٦]. و يستفاد من العبارة كون صيغ التشهّد المجزئة أربعا، و مع العمل بظاهرها
[١] في «ش ١» و «ش ٢»: بدّله.
[٢] في «ش ١» و «ش ٢»: لفظة.
[٣] التهذيب ٢: ٩٩/ ٣٧٣.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٥٠٠، تذكرة الفقهاء ٣: ٣٣٥ المسألة ٢٩٥ كتاب الصلاة.
[٥] منتهى المطلب ١: ٢٩٣ «الطبعة الحجرية».
[٦] البيان: ١٧٤- ١٧٥.