الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٧ - الثالث عشر عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها
[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد]
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة (١) عقيب الحمد، إلّا أن تلزمه سورة بعينها.
[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها (٢) إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد و الجحد في غير الجمعتين.
للفساد، و لو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، و كذا لو ظنّ السعة فشرع فيها ثمّ تبيّن الضيق و إن تجاوز النصف في الموضعين.
قوله: «القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة». لمّا كانت البسملة آية من كلّ سورة، و هي صالحة لكلّ سورة عدا براءة، لم تتعيّن لسورة معيّنة إلّا بالتعيين، و هو القصد بها لأحدها، و لا كذلك الحمد؛ لتعيّنها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به. فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعدها، و هذا إذا لم تلزمه سورة بعينها؛ إمّا لضيق الوقت إلّا عن أقصر سورة كالكوثر، أو لكونه لا يعلم إلّا سورة واحدة، أو لنذر و شبهه حيث ينعقد بأن لا ينافي الأفضليّة.
و الحق به المصنّف في الذكرى و الدروس ما لو جرى لسانه على بسملة و سورة [١]، و في غيرهما اعتياد سورة معيّنة، أو العزم عليها في أثناء الصلاة و إن لم يكن في محلّها [٢]، و الأولى الاقتصار على موضع التعيّن في الجميع.
قوله: «عدم الانتقال من سورة إلى غيرها. إلى آخره». هذا هو المشهور بين
[١] الذكرى: ١٩٥، الدروس ١: ١٧٤.
[٢] حكاه السيّد محمّد جواد العامليّ في مفتاح الكرامة ٢: ٤١٢ عن بعض تحقيقات الشهيد.