الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٣ - الرابع مساواة مسجده لموقفه
[الثاني: تمكين الأعضاء (١) من المصلّى]
الثاني: تمكين الأعضاء (١) من المصلّى، فلو تحامل عنها بطل، و كذا لو سجد على ما لا يتمكّن من الاعتماد عليه كالثلج و القطن.
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه]
الثالث: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
الرابع: مساواة مسجده لموقفه (٢)، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنةبطل.
منهما و إن لم يكن طرفا و إن كان السجود على رءوسهما أحوط، و لا يجزئ غيرهما من الأصابع على المختار عند المصنّف [١] و جماعة [٢]، نعم لو تعذّر السجود عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع.
قوله: «تمكين الأعضاء. إلى آخره». المراد الاعتماد عليها بحيث يلقي ثقله عليها، و لا تجب المبالغة في ذلك، بل يكفي مسمّاه.
و ضمير (بطل) يعود إلى الفعل، و تتبعه الصلاة إن كان متعمّدا و فات محلّه، و إلّا تداركه على الوجه المعتبر. و مثله سجوده على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج اللّين أو الذائب، و القطن و الصوف، و غيرهما ممّا لا تثبت عليه الأعضاء و لا يحصل لها مسمّى الطمأنينة مع إمكان السجود على غيرها ممّا يحصل الوصف، أمّا مع التعذّر فيكفي الممكن.
قوله: «مساواة مسجده لموقفه. إلى آخره». المراد المساواة عرفا، فلا يقدح فيه تفاوت
[١] الذكرى: ٢٠١، البيان: ١٦٨، الدروس ١: ١٨٠.
[٢] كالشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١١٢ و النهاية: ٧١، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٩٣، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٣٠١.