الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٩ - الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم و الشعر (١)، و البدأة باليمنى.
[الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس]
الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس (٢) حقيقة.
قوله: «و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم و الشعر». لا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف و الكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر الوجه. و يجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنّه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر و إن خرج عن حدّ اليد، و الإصبع الزائدة، و اللحم في المرفق أو تحته، و اليد الزائدة كذلك و إن تميّزت عن الأصلية، و كذا لو كانت فوق المرفق و لم يتميّز.
و لو كان تحت الظفر و سخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان، و لو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنّه صار ظاهرا، نصّ عليه المصنّف في الذكرى [١]، و هو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الاذن في الغسل بطريق أولى، و لو التحم سقط في الموضعين.
قوله: «مسح مقدّم شعر الرأس». بضمّ الميم و تشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخّر بالتشديد. و المراد به: المختصّ بمقدّم الرأس بحيث لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم و إن كان موضوعا عليه، و لا على شعره غير المختصّ به كالجزء من الطويل الخارج بمدّه عنه.
[١] الذكرى: ٨٥.