الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٣ - الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة
..........
عليه سجدتي السهو أيضا.
إذا تقرّر ذلك، فعلى القول بالبطلان لا كلام في بطلان جميع المسائل، و كذا على البناء على الأقلّ.
و على القول بإلحاقه بالشكّ في الخامسة تبطل في المسألتين الأوليين من الثنائيّة؛ لتعذّر البناء على أحد الطرفين، و في اثنتين من الصور الثلاثيّة و هما: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الستّ، و بين الاثنتين و الخمس و السّت، و في واحدة من الرباعيّة و هي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و السّت، فتبطل في هذه الخمس خمس و أربعون مسألة.
و يصح على جميع الأحوال في ثلاث صور، اثنتان من الثلاثيّة و هي: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الأربع و الخمس و الستّ. و واحدة من الرباعّية و هي الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس و السّت، فهذه سبع و عشرون مسألة صحيحة.
و يبقى من الباقي أربع صور، تصح منها حالتان و هما: ما بعد السجود واحدة من الثلاثيّة و هي الشكّ بين الاثنتين و الأربع و السّت، و اثنتان من الرباعيّة و هما: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الستّ، و الرابعة من الخماسيّة. فتصحّ من هذه الأربع ثمان مسائل، و تبطل ثمان و عشرون.
و يبقى من الأربع عشرة صورتان:
واحدة من الثنائيّة، و هي الشكّ بين الأربع و السّت، و هذه تصحّ منها الخمس الأخيرة، و تبطل الأربع الأولى؛ لأنّ هدمها يصيّر الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع، و قد تقدّم أنّه مبطل.
و الثانية من الثلاثيّة، و هي الشكّ بين الخمس و الثلاث و السّت، و هي عكس ما قبلها، تصح منها الأربع الاولى و تبطل الخمس الأخيرة.
فالصحيح من هذه المسائل أربع و أربعون، و الباطل اثنتان و ثمانون.
و كيفيّة ما يجب من الاحتياط في ما حكم بصحته و كميّته و سجود السهو يعلم