الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٦ - التاسع سقوطها عن المرأة
[الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]
الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. (١)
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
التاسع: سقوطها عن المرأة، (٢)
و الظهر، كما سبق الكلام فيه مرارا [١]، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف، إذ لم يقل به أحد؛ لما تقدّم من أنّها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب و أجزأت عن الظهر.
قوله: «توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام». هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين [٢]، و روي توقّفها على سبعة [٣]، و هي قاصرة عن رواية الخمسة [٤] شهرة و دلالة و سندا. و توقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل تحرّمهم بها، لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعده أتمّ الباقون و إن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده، كما تقدّم في الجماعة. [٥]
قوله: «سقوطها عن المرأة». و في حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشكّ في سبب الوجوب. أمّا لو التحق بالرجال لأمارة شرعيّة، فلا ريب في الوجوب عليه و احتسابه من العدد.
[١] مرارا: لم ترد في «ك».
[٢] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٢٤، و ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): ٨٧، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٣٨٣.
[٣] التهذيب ٣: ٢٤٥/ ٦٦٤، الاستبصار ١: ٤١٨/ ١٦٠٧.
[٤] التهذيب ٣: ٢٣٩/ ٦٣٦، الاستبصار ١: ٤١٩/ ١٦١٠.
[٥] تقدّم في الصفحة: ٦٣٣.