الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٧ - التاسع سقوطها عن المرأة
و العبد، (١) و الأعمى (٢)، و الهمّ (٣)، و الأعرج، (٤)
قوله: «و العبد». لا فرق هنا بين القنّ، و المدبّر، و المكاتب بنوعيّة و إن أدّى بعض مال الكتابة، و من انعتق بعضه و إن هاياه السّيد و اتّفقت في نوبة الحريّة؛ لبقاء الرّق المانع و استصحاب السابق الواقع، خلافا للمبسوط. [١]
قوله: «و الأعمى». سواء كان قريبا من المسجد أم بعيدا، و سواء وجد قائدا أم لا.
قوله: «و الهمّ». بكسر الهاء: الشيخ الفاني بحيث يعجز عن الحضور، أو يمكنه ذلك لكن مع مشقّة كثيرة لا يتحمّل مثلها عادة.
قوله: «و الأعرج». البالغ عرجه حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي بالغة لا يتحمّل مثلها عادة، و بدون ذلك يجب الحضور و إن كان بمشقّة دون ذلك، و منه يعلم سقوطها عن المقعد أيضا.
و كذا يسقط عن المريض مع المشقّة غير المتحمّلة عادة، أو خوف زيادة المرض.
و في حكمه المشتغل بتعليل مريض له حرمة و إن كان أجنبيا، إذا لم يوجد غيره ممّن لا جمعة عليه، و لو وجد مثله وجب عليهما كفاية. و كذا المشتغل بتجهيز ميّت، و الممنوع بالمطر و الوحل الشديد و الحرّ و البرد إذا خاف الضرر بها، أو خبز يخاف إحراقه أو طعام يخاف فساده، و نحو ذلك.
[١] المبسوط ١: ١٤٥.