الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨٧ - الحادي و العشرون تعمّد الانحراف عن القبلة
[العشرون: تعمّد ترك واجب مطلقا]
العشرون: تعمّد ترك واجب [١] مطلقا (١)، إلّا الجهر و السر فيعذر الجاهل فيهما.
[الحادي و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة]
الحادي و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة. (٢)
بقرآن و لا دعاء، ك (آه) من خوف النار، و إلّا أبطل أيضا، و المائز في هذا الفعل بالنسبة إلى كونه منافيا أو مستحبّا القصد و عدمه.
قوله: «تعمّد ترك واجب مطلقا». سواء كان ركنا أم غيره، فهو أعمّ من السابع، و يدخل في العمد الجهل بالحكم؛ لضمّه جهلا إلى تقصير، إلّا في الجهر و السّرّ فإنّ الجاهل فيهما بحيث أتى بأحدهما في موضع الآخر معذور؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السّلام) [٢]، و مثله ناسي الحكم؛ لظاهر الخبر.
قوله: «تعمّد الانحراف عن القبلة». ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة و إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، لا إن كان ذلك بوجهه خاصّة، فإنّه مكروه إذا ل يبلغ حدّ الاستدبار.
و احترز بالعمد عمّا لو انحرف نسيانا، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و إلّا أعاد في الوقت خاصّة، أو يستدبر فيعيد مطلقا، كما سبق تفصيله.
و إنّما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقّيها للقسمين، فإنّ الاستدبار مناف
[١]- في «ش ٢» و «ش ٣»: الواجب.
[٢] الفقيه ١: ٢٢٧/ ١٠٠٣، التهذيب ٢: ١٤٧/ ٥٧٧، الإستبصار ١: ٣١٣/ ١١٦٣.