الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٤ - التاسع جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين
و في الثانية أربعة و أربعون (١)، و في الثالثة تسعة و ثلاثون (٢)، و كذا في الرابعة.
عشر، و ذلك أحد و ستّون.
قوله: «و في الثانية أربعة و أربعون». لسقوط واجبات النيّة، إلّا الاستدامة الحكميّة فإنّها باقية في جميع الركعات، و سقوط واجبات التكبير، و ذلك سبعة عشر، يبقى أربعة و أربعون.
قوله: «و في الثالثة تسعة و ثلاثون». إن اختار فيها قراءة الحمد، كما يرشد إليه قوله بعد: (و إن تخيّر التسبيح)، و حينئذ يسقط منها واجبات السورة، و هي خمسة: إكمال السورة، و وحدتها، و كونها غير عزيمة، و القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة، و عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إلى آخره.
و بقي من واجبات القراءة أمران، لهما مدخل في واجبات السورة:
أحدهما: البسملة أوّل الحمد و السورة.
الثاني: تقديم الحمد على السورة.
و الأوّل منهما يدخل في إكمال السورة؛ لأنّ البسملة آية من كلّ سورة عندنا، فلذا تركه.
و أمّا الأمر الآخر فوجه تركه أنّ حاصله البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها