الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٥ - التاسع جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين
و إن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان و ثلاثون، (١) ففي الثنائيّة مائة و ثلاثة و عشرون (٢) فرضا، و في الثلاثية مائة و أحد و سبعون، (٣)
السورة، و هو أمر حاصل مع عدم السورة.
و أيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد، فإنّ معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها، و بالنسبة إلى الحمد تقديمها، فجاز الاستغناء عنه.
و الشارح المحقّق ذكره من الخمسة و ترك ذكر إكمال السورة [١]، و بعد الإحاطة بما قلناه يعلم أنّ ما هنا أصوب.
قوله: «و إن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان و ثلاثون». و ذلك لسقوط واجبات القراءة بأسرها، و هي ستة عشر من أربعة و أربعين، و إضافة واجبات التسبيح- و هي أربعة، كما أشار إليها سابقا بقوله: (مرتّبا مواليا إخفاتا بالعربيّة)- إلى الباقي و هي ثمانية و عشرون.
قوله: «ففي الثنائيّة مائة و ثلاثة و عشرون». لإضافة واجبات التشهّد و التسليم، و هي ثمانية عشر، إلى ما وجب في الركعتين، و هو مائة و خمسة.
قوله: «و في الثلاثيّة مائة و أحد و سبعون». بإضافة واجبات التشهّد و هي تسعة،
[١] شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢٨٨.