الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠٦ - الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
و نيّته: أسجد السجدة المنسيّة، أو أتشهّد التشهّد المنسيّ، أو أصلّي الصلاة المنسيّة [١] في فرض كذا، أداء لوجوبها قربة إلى اللّه. (١)
و نيّة سجود السهو: أسجد سجدتي السّهو (٢) في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى اللّه.
على التخيير بين تقديم الجزء المنسيّ على سجود السهو له و تأخيره عنه، و استغرب في الذكرى وجوب تقديم فعل الجزء على سجوده، و تقديم فعله على السجود لزيادة أو نقصان و إن تقدّم سبب السجود، و تقديم الأجزاء المنسيّة مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلّله بينها [٢]، و هو أحوط.
و لو اجتمع صلاة الاحتياط و أجزاء منسيّة قدّم الأجزاء إن سبقت، كما لو كانت من الركعتين الأوليين، و لو تأخّرت تخيّر. و لو اجتمع صلاة الاحتياط و سجود السهو قدّم الصلاة وفاقا للذكرى في جميع ذلك [٣]، و قيل: يتخيّر في جميع هذه الصور، و هو متّجه، و لا ترتيب بين السجود المتعدّد و إن كان البدأة بالأوّل فالأوّل أفضل.
قوله: «أسجد السجدة المنسية- إلى قوله- أداء لوجوبهما قربة إلى اللّه». هذا إذا كانت الصلاة أداء و الوقت باقيا، و إلّا نوى القضاء؛ لأنّها جزء من الصلاة، فتبعها في ذلك.
و لو كان المصلّي نائبا وجب تعيين المنوب كأصل الصلاة، أمّا سجود السهو فلا، إذ ليس جزء منها و لا مستنابا فيه، و إنّما أوجبه سهو النائب.
قوله: «أسجد سجدتي السهو. إلى آخره». و أوجب في الذكرى تعيين السبب
[١]- أو أصلّي الصلاة المنسيّة: لم ترد في «ش ١» و «ش ٢».
[٢] الذكرى: ٢٢٩.
[٣] الذكرى: ٢٢٨.