الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٠ - و واجبه أربعة
[السادس عشر: ترك التأمين لغير تقيّة]
السادس عشر: ترك التأمين (١) لغير تقيّة، و يجزئ في غير الأولتين: سبحان (٢) اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، مرتّبا (٣) مواليا بالعربيّة، إخفاتا.
[الرابعة: القيام]
الرابعة: القيام، و يشترط في الثلاثة (٤) المذكورة،
[و واجبه أربعة]
و واجبه أربعة:
قوله: «ترك التأمين». هو قول: (آمين)، و لا فرق بين آخر الحمد و غيرها، و من ثمّ أطلق. و إنّما يبطل مع العمد لغير تقيّة، أمّا معها فلا، و لا يبطل لو قال: (اللّهمّ استجب) و إن كان مسمّاه؛ لأنّه دعاء لم يرد عنه نهي.
قوله: «و يجزئ في غير الأوليين سبحان اللّه». مقتضاه الاجتزاء بها مرّة واحدة، و هو المشهور. و لو كرّرها ثلاثا بنيّة الوجوب كان أولى؛ خروجا من الخلاف. و كذا لو اختار رواية العشر [١] بحذف التكبير في الأوليين، أمّا التسبيح بحذف التكبير في الجميع فلا، و لا استبعاد في التخيير بين شيء و تركه على جهة الوجوب، و مثله تخيير المسافر بين القصر و الإتمام في المواضع الأربعة.
قوله: «مرتّبا. إلى آخره». أشار بذلك إلى واجبات التسبيح، و هي الأربعة المذكورة، و قد خالف في الأوّل [٢] و الأخير [٣] بعض الأصحاب، و المشهور ما هنا.
قوله: «القيام [و يشترط] في الثلاثة. إلى آخره». إنّما أخّره عن النيّة و التكبير مع أنّه
[١] الفقيه ١: ٢٥٦/ ١١٥٨.
[٢] منهم ابن الجنيد- كما حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٢: ١٦٤ المسألة ٩٠ كتاب الصلاة- و المحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ١٩٠.
[٣] منهم ابن إدريس في السرائر ١: ٢٢٢، و ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: ١٤١.