الحاشية الأولى على الألفية
(١)
الخطبة
٣٩٩ ص
(٢)
المقدِّمة
٤٠٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في المقدّمات
٤٢١ ص
(٤)
المقدّمة الأولى الطهارة
٤٢٣ ص
(٥)
ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر
٤٣٢ ص
(٦)
الأوّل النيّة
٤٣٢ ص
(٧)
الثاني غسل الوجه
٤٣٤ ص
(٨)
الثالث غسل اليدين
٤٣٨ ص
(٩)
الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
٤٣٩ ص
(١٠)
الخامس مسح بشرة الرجلين
٤٤١ ص
(١١)
السادس الترتيب
٤٤٤ ص
(١٢)
السابع الموالاة
٤٤٤ ص
(١٣)
الثامن المباشرة بنفسه اختيارا
٤٤٥ ص
(١٤)
التاسع طهارة الماء و طهوريّته، و طهارة المحلّ
٤٤٥ ص
(١٥)
العاشر إباحته
٤٤٧ ص
(١٦)
الحادي عشر إجراؤه على العضو
٤٤٧ ص
(١٧)
الثاني عشر اباحة المكان
٤٤٨ ص
(١٨)
و واجب الغسل اثنا عشر
٤٤٩ ص
(١٩)
الأوّل النيّة
٤٤٩ ص
(٢٠)
الثاني غسل الرأس و الرقبة
٤٥٠ ص
(٢١)
الثالث غسل الجانب الأيمن
٤٥١ ص
(٢٢)
الرابع غسل الجانب الأيسر
٤٥١ ص
(٢٣)
الخامس تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه
٤٥٢ ص
(٢٤)
السادس عدم تخلّل حدث في أثنائه
٤٥٢ ص
(٢٥)
السابع المباشرة بنفسه اختيارا
٤٥٣ ص
(٢٦)
الثامن الترتيب
٤٥٣ ص
(٢٧)
التاسع طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ
٤٥٣ ص
(٢٨)
العاشر إباحته
٤٥٣ ص
(٢٩)
الحادي عشر إجراؤه كغسل الوضوء
٤٥٤ ص
(٣٠)
الثاني عشر إباحة المكان
٤٥٤ ص
(٣١)
و واجب التيمّم اثنا عشر
٤٥٤ ص
(٣٢)
الأوّل النيّة
٤٥٤ ص
(٣٣)
الثاني الضرب على الأرض
٤٥٥ ص
(٣٤)
الثالث مسح الجبهة
٤٥٦ ص
(٣٥)
الرابع مسح ظهر كفّه اليمنى
٤٥٦ ص
(٣٦)
الخامس مسح ظهر كفّه اليسرى
٤٥٦ ص
(٣٧)
السادس نزع الحائل
٤٥٦ ص
(٣٨)
السابع الترتيب
٤٥٦ ص
(٣٩)
الثامن الموالاة
٤٥٦ ص
(٤٠)
التاسع طهارة التراب المضروب عليه
٤٥٧ ص
(٤١)
العاشر إباحته
٤٥٨ ص
(٤٢)
الحادي عشر إباحة المكان
٤٥٨ ص
(٤٣)
الثاني عشر إمرار الكفّين معا على الوجه
٤٥٨ ص
(٤٤)
المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن
٤٦١ ص
(٤٥)
المقدّمة الثالثة ستر العورتينللرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
٤٨٠ ص
(٤٦)
و يعتبر في الساتر أمور خمسة
٤٨٢ ص
(٤٧)
الأوّل أن يكون طاهرا
٤٨٢ ص
(٤٨)
الثاني أن لا يكون ميتة
٤٨٢ ص
(٤٩)
الثالث أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره
٤٨٤ ص
(٥٠)
الرابع أن لا يكون مغصوبا
٤٨٥ ص
(٥١)
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجل
٤٨٥ ص
(٥٢)
المقدّمة الرابعة مراعاة الوقت
٤٨٨ ص
(٥٣)
المقدّمة الخامسة المكان، و يشترط فيه أمران
٤٩٤ ص
(٥٤)
الأوّل كونه غير مغصوب
٤٩٤ ص
(٥٥)
الثاني كون المسجد أرضا
٤٩٦ ص
(٥٦)
المقدّمة السادسة القبلة، و يعتبر فيها أمران
٤٩٨ ص
(٥٧)
الأوّل توجّه المصلّي إليها إن علمها
٤٩٨ ص
(٥٨)
الثاني توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها
٥٠٥ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في المقارنات
٥١٧ ص
(٦٠)
الاولى النيّة
٥١٩ ص
(٦١)
الثانية التحريمة
٥٢٥ ص
(٦٢)
الأوّل التلفّظ بها
٥٢٥ ص
(٦٣)
الثاني عربيّتها
٥٢٥ ص
(٦٤)
الثالث الموالاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
الرابع مقارنتها للنيّة
٥٢٦ ص
(٦٦)
الخامس و السادس عدم المدّ بين الحروف
٥٢٦ ص
(٦٧)
السابع ترتيبها
٥٢٧ ص
(٦٨)
الثامن إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا
٥٢٧ ص
(٦٩)
التاسع إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار
٥٢٨ ص
(٧٠)
العاشر و الحادي عشر قطع الهمزة من «اللّه» و من «أكبر»
٥٢٨ ص
(٧١)
الثالثة القراءة
٥٢٩ ص
(٧٢)
الأوّل تلاوة الحمد و السورة
٥٢٩ ص
(٧٣)
الثاني مراعاة إعرابها و تشديدها
٥٢٩ ص
(٧٤)
الثالث مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر
٥٣٠ ص
(٧٥)
الرابع الموالاة
٥٣٠ ص
(٧٦)
الخامس مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم
٥٣١ ص
(٧٧)
السادس الجهر للرجلفي الصبح و أولتي العشاءين
٥٣٣ ص
(٧٨)
السابع تقديم الحمد على السورة
٥٣٤ ص
(٧٩)
الثامن البسملة في أوّل الحمد و السورة
٥٣٥ ص
(٨٠)
التاسع وحدة السورة
٥٣٥ ص
(٨١)
العاشر إكمال كلّ من الحمد و السورة
٥٣٦ ص
(٨٢)
الحادي عشر كون السورة غير عزيمة
٥٣٦ ص
(٨٣)
الثاني عشر القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد
٥٣٧ ص
(٨٤)
الثالث عشر عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها
٥٣٧ ص
(٨٥)
الرابع عشر إخراج كلّ حرف من مخرجه المنقول بالتواتر
٥٣٨ ص
(٨٦)
الخامس عشر عربيّتها
٥٣٩ ص
(٨٧)
السادس عشر ترك التأمين لغير تقيّة
٥٤٠ ص
(٨٨)
الرابعة القيام
٥٤٠ ص
(٨٩)
و واجبه أربعة
٥٤٠ ص
(٩٠)
الأوّل الانتصاب
٥٤١ ص
(٩١)
الثاني الاستقلال
٥٤١ ص
(٩٢)
الثالث الاستقرار
٥٤٢ ص
(٩٣)
الرابع أن يتقارب القدمان
٥٤٤ ص
(٩٤)
الخامسة الركوع
٥٤٧ ص
(٩٥)
الأوّل الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه
٥٤٧ ص
(٩٦)
الثاني الذكر فيه
٥٤٨ ص
(٩٧)
الثالث عربية الذكر
٥٤٩ ص
(٩٨)
الرابع موالاته
٥٤٩ ص
(٩٩)
الخامس الطمأنينة بقدره راكعا
٥٥٠ ص
(١٠٠)
السادس إسماع الذكر نفسه
٥٥٠ ص
(١٠١)
السابع رفع الرأس منه
٥٥١ ص
(١٠٢)
الثامن الطمأنينة فيه بمعنى السكون
٥٥١ ص
(١٠٣)
التاسع أن لا يطيلها
٥٥١ ص
(١٠٤)
السادسة السجود
٥٥٢ ص
(١٠٥)
الأوّل السجود على الأعضاء السبعة
٥٥٢ ص
(١٠٦)
الثاني تمكين الأعضاء (1) من المصلّى
٥٥٣ ص
(١٠٧)
الثالث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
٥٥٣ ص
(١٠٨)
الرابع مساواة مسجده لموقفه
٥٥٣ ص
(١٠٩)
الخامس وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو
٥٥٤ ص
(١١٠)
السادس الذكر فيه
٥٥٥ ص
(١١١)
السابع الطمأنينة بقدره، ساجدا
٥٥٥ ص
(١١٢)
الثامن عربيّة الذكر
٥٥٦ ص
(١١٣)
التاسع موالاته
٥٥٦ ص
(١١٤)
العاشر إسماع نفسه
٥٥٦ ص
(١١٥)
الحادي عشر رفع الرأس منه
٥٥٦ ص
(١١٦)
الثاني عشر الطمأنينة فيه
٥٥٦ ص
(١١٧)
الثالث عشر أن لا يطيلها
٥٥٦ ص
(١١٨)
الرابع عشر تثنية السجود
٥٥٦ ص
(١١٩)
السابعة التشهّد
٥٥٦ ص
(١٢٠)
الأوّل الجلوس له
٥٥٧ ص
(١٢١)
الثاني الطمأنينة بقدره
٥٥٧ ص
(١٢٢)
الثالث الشهادتان
٥٥٧ ص
(١٢٣)
الرابع الصلاة على النّبي
٥٥٧ ص
(١٢٤)
الخامس الصلاة على آله
٥٥٧ ص
(١٢٥)
السادس عربيّته
٥٥٧ ص
(١٢٦)
السابع ترتيبه
٥٥٧ ص
(١٢٧)
الثامن موالاته
٥٥٧ ص
(١٢٨)
التاسع مراعاة المنقول
٥٥٨ ص
(١٢٩)
الثامنة التسليم
٥٥٩ ص
(١٣٠)
الأوّل الجلوس له
٥٥٩ ص
(١٣١)
الثاني الطمأنينة بقدره
٥٥٩ ص
(١٣٢)
الثالث إحدى العبارتين
٥٥٩ ص
(١٣٣)
الرابع الترتيب بين كلماته
٥٦٠ ص
(١٣٤)
الخامس عربيته
٥٦٠ ص
(١٣٥)
السادس موالاته
٥٦١ ص
(١٣٦)
السابع مراعاة ما ذكر
٥٦١ ص
(١٣٧)
الثامن تأخيره عن التشهّد
٥٦٢ ص
(١٣٨)
التاسع جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين
٥٦٢ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث في المنافيات
٥٦٩ ص
(١٤٠)
الأوّل نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها
٥٧١ ص
(١٤١)
الثاني استدبار القبلة مطلقا
٥٧٢ ص
(١٤٢)
الثالث الفعل الكثير عادة
٥٧٣ ص
(١٤٣)
الرابع السكوت الطويل عادة
٥٧٤ ص
(١٤٤)
الخامس عدم حفظ عدد الركعات
٥٧٤ ص
(١٤٥)
السادس الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب
٥٧٤ ص
(١٤٦)
السابع نقص ركن من الأركان الخمسة
٥٧٥ ص
(١٤٧)
الثامن نقص ركعة فصاعدا
٥٧٦ ص
(١٤٨)
التاسع زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد
٥٧٦ ص
(١٤٩)
العاشر عدم حفظ الأولتين
٥٧٧ ص
(١٥٠)
الحادي عشر إيقاعها قبل الوقت
٥٧٨ ص
(١٥١)
الثاني عشر إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين
٥٧٨ ص
(١٥٢)
الثالث عشر منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول
٥٨٠ ص
(١٥٣)
الرابع عشر البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة
٥٨٢ ص
(١٥٤)
الخامس عشر تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة
٥٨٢ ص
(١٥٥)
السادس عشر تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن و لا دعاء، و منه التسليم
٥٨٣ ص
(١٥٦)
السابع عشر تعمّد الأكل و الشّرب
٥٨٤ ص
(١٥٧)
الثامن عشر تعمّد القهقهة
٥٨٥ ص
(١٥٨)
التاسع عشر تعمّد البكاء لأمور الدنيا
٥٨٦ ص
(١٥٩)
العشرون تعمّد ترك واجب مطلقا
٥٨٧ ص
(١٦٠)
الحادي و العشرون تعمّد الانحراف عن القبلة
٥٨٧ ص
(١٦١)
الثاني و العشرون تعمّد زيادة واجب مطلقا
٥٨٨ ص
(١٦٢)
الثالث و العشرون تعمّد الرجل عقص شعره
٥٨٨ ص
(١٦٣)
الرابع و العشرون تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه
٥٨٨ ص
(١٦٤)
الخامس و العشرون تعمّد كشف العورة في قول
٥٨٩ ص
(١٦٥)
و أما الخاتمة
٥٩٣ ص
(١٦٦)
البحث الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
٥٩٣ ص
(١٦٧)
الأوّل ما يفسدها
٥٩٣ ص
(١٦٨)
الثاني ما لا يوجب شيئا
٥٩٤ ص
(١٦٩)
الثالث ما يوجب التلافي بغير سجود
٦٠٢ ص
(١٧٠)
الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٦٠٤ ص
(١٧١)
الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيّات،
٦١٢ ص
(١٧٢)
الأوّل أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثاني الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا
٦١٤ ص
(١٧٤)
الثالث الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين
٦١٤ ص
(١٧٥)
الرابع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال
٦١٤ ص
(١٧٦)
الخامس الشكّ بين الاثنتين و الخمس
٦١٥ ص
(١٧٧)
السادس الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود
٦١٦ ص
(١٧٨)
السابع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس
٦١٦ ص
(١٧٩)
الثامن الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس
٦١٦ ص
(١٨٠)
التاسع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود
٦١٧ ص
(١٨١)
العاشر الشكّ بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين
٦١٧ ص
(١٨٢)
الحادي عشر الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس
٦١٩ ص
(١٨٣)
الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة
٦٢١ ص
(١٨٤)
البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليوميّة
٦٢٩ ص
(١٨٥)
تختص الجمعة بأمور عشرة
٦٢٩ ص
(١٨٦)
الأوّل خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور
٦٢٩ ص
(١٨٧)
الثاني صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله
٦٣٠ ص
(١٨٨)
الثالث استحباب الجهر فيها
٦٣١ ص
(١٨٩)
الرابع تقديم الخطبتين عليها
٦٣١ ص
(١٩٠)
الخامس الإجزاء عن الظهر
٦٣٢ ص
(١٩١)
السادس وجوب الجماعة فيها
٦٣٢ ص
(١٩٢)
السابع اشتراطها بالإمام، أو من نصبه
٦٣٣ ص
(١٩٣)
الثامن توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام
٦٣٦ ص
(١٩٤)
التاسع سقوطها عن المرأة
٦٣٦ ص
(١٩٥)
العاشر أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ
٦٣٩ ص
(١٩٦)
و أمّا العيد فتختص بثلاثة أشياء
٦٤٠ ص
(١٩٧)
الأوّل الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال
٦٤٠ ص
(١٩٨)
الثاني خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى
٦٤٠ ص
(١٩٩)
الثالث الخطبتان بعدها
٦٤٢ ص
(٢٠٠)
و أمّا الآيات
٦٤٣ ص
(٢٠١)
و تختصّ بأمور أربعة
٦٤٤ ص
(٢٠٢)
الأوّل تعدّد الركوع
٦٤٥ ص
(٢٠٣)
الثاني تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة
٦٤٥ ص
(٢٠٤)
الثالث جواز تبعيض السورة
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
الرابع البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
و أمّا الطواف فتختص بأمرين
٦٤٧ ص
(٢٠٧)
الأوّل فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة
٦٤٧ ص
(٢٠٨)
الثاني جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب
٦٤٩ ص
(٢٠٩)
و أمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة
٦٤٩ ص
(٢١٠)
الأوّل وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام
٦٤٩ ص
(٢١١)
الثاني الشهادتان عقيب الاولى
٦٥٠ ص
(٢١٢)
الثالث لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهّد و لا تسليم
٦٥١ ص
(٢١٣)
و أمّا الملتزم فبحسب الملزم
٦٥٢ ص
(٢١٤)
و القضاء
٦٥٦ ص
 
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص

الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٤ - الخامس وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو

[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (١) فلو وضع منه دون ذلك بطل.


اللّبنة؛ لأنّ الحكم لو تعلّق هنا بالعرف لم يتقدّر باللّبنة، بل بما دلّ عليه.

و اللّبنة بفتح اللام و كسر الباء، و يجوز كسر اللام و سكون الباء على قلّة.

و المعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، و قدّرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، و المنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها علوّا و انخفاضا.

و يعتبر ذلك في بقيّة المساجد أيضا، كما اختاره المصنّف في غير هذا الكتاب. [١]

و لا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، و إنّما يفرّق بينهما في علوّ الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب [٢] هناك و أطلقوه هنا، و هذا كلّه في حال الاختيار.

أمّا لو عجز عن ذلك لمرض و نحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، و وجب رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة و نحوها، و لا يكفي الانحناء إليه بدونه. و لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، و أومأ برأسه ثمّ بعينيه كما سلف.

قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمّى الوضع بين مسجد الجبهة و غيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة. و استقرب


[١] الدروس ١: ١٨٠، الذكرى: ٢٠١، البيان: ١٧٠.

[٢] كالشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٦٠، و ابن إدريس في السرائر ١: ٢٨٣، و العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ٢: ١٢٤.