الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٥ - الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة
و جميع [١] ما يعتبر في الصلاة (١)، و التشهّد و التسليم.
و لا أثر لتخلّل المبطل بينه و بين الصلاة، (٢)
قوله: «و جميع ما يعتبر في الصلاة». عطف على فاعل (يلزمه) أي و يلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الأفعال، سواء قلنا إنّها جزء من الصلاة، أم صلاة مستقلة، أم متردّدة.
قوله: «و لا أثر لتخلّل المبطل بينه و بين الصلاة». هذا مبني على كون الاحتياط صلاة مستقلة، أو جزءا من المشكوك فيها.
فعلى الأوّل لا أثر للمنافي بينهما، و هو مذهب ابن إدريس [٢]، و يؤيّده الأخبار الواردة في باب الاحتياط، العاطفة للاحتياط على الصلاة ب (ثمّ) المقتضي للتراخي. [٣]
و بالغ المصنّف في الذكرى في إنكار هذا القول و ضعفه؛ محتجا بأنّ شرعيّة الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزءا، فيكون الحدث واقعا في الصلاة. [٤].
[١] في هامش «ش ٣» و يعتبر فيه جميع.
[٢] السرائر ١: ٢٥٦.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٩/ ١٠١٥، التهذيب ١: ١٨٦/ ٧٣٩، الاستبصار ١: ٣٧٢/ ١٣١٥.
[٤] الذكرى: ٢٢٧.